تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصُّلح
من بقيّة التَّركة تحرزاً عن الرِّبا.
(ولو كان بدلُ الصُّلح عَرْضاً جاز مطلقاً)؛ لعدم تحقُّق الرِّبا.
وكلُّ موضعٍ يُقابل فيه أحدُ النُّقدين بالآخر يشترطُ القَبض المجلس؛ لأنّه صَرْفٌ.
قال: (وإن كان في التَّركةِ ديونٌ فأخرجوه منها على أن تكون لهم لا يجوز)؛ لأنّه تمليكُ الدَّين من غيرِ مَن عليه الدَّين، (وإن شرطوا براءةَ الغُرماء جاز) (¬1)؛ لأنّه إسقاطُ أو تمليكُ الدَّين ممَّن هو عليه، وأنّه جائز.
¬__________
(¬1) ومن الحيل لصحة هذا الصلح:
الأولى: أن يشترطوا أن يبرئ المصالح الغرماء عن حصته من الدَّين، ويصالح عن أعيان التركة بمال، وفي هذا الوجه فائدة لبقية الورثة؛ لأنَّ المصالح لا يبقى له على الغرماء حق، لا أنَّ حصته من الدَّين تصير لهم.
والثانية: أنَّ بقية الورثة يؤدون إلى المصالح نصيبه نقداً، ويحيل لهم حصته من الدين على الغرماء، وفي هذا الوجه يتضرر بقية الورثة؛ لأنَّ النقد خير من الدين.
والثالثة: وهي أحسن الطرق، وهي الإقراض، بأن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه، ويصالحوا عما وراء الدين، ويحيلهم على استيفاء نصيبه من الغرماء، كما في شرح الوقاية 4: 240، واللباب1: 323.
(ولو كان بدلُ الصُّلح عَرْضاً جاز مطلقاً)؛ لعدم تحقُّق الرِّبا.
وكلُّ موضعٍ يُقابل فيه أحدُ النُّقدين بالآخر يشترطُ القَبض المجلس؛ لأنّه صَرْفٌ.
قال: (وإن كان في التَّركةِ ديونٌ فأخرجوه منها على أن تكون لهم لا يجوز)؛ لأنّه تمليكُ الدَّين من غيرِ مَن عليه الدَّين، (وإن شرطوا براءةَ الغُرماء جاز) (¬1)؛ لأنّه إسقاطُ أو تمليكُ الدَّين ممَّن هو عليه، وأنّه جائز.
¬__________
(¬1) ومن الحيل لصحة هذا الصلح:
الأولى: أن يشترطوا أن يبرئ المصالح الغرماء عن حصته من الدَّين، ويصالح عن أعيان التركة بمال، وفي هذا الوجه فائدة لبقية الورثة؛ لأنَّ المصالح لا يبقى له على الغرماء حق، لا أنَّ حصته من الدَّين تصير لهم.
والثانية: أنَّ بقية الورثة يؤدون إلى المصالح نصيبه نقداً، ويحيل لهم حصته من الدين على الغرماء، وفي هذا الوجه يتضرر بقية الورثة؛ لأنَّ النقد خير من الدين.
والثالثة: وهي أحسن الطرق، وهي الإقراض، بأن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه، ويصالحوا عما وراء الدين، ويحيلهم على استيفاء نصيبه من الغرماء، كما في شرح الوقاية 4: 240، واللباب1: 323.