تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الشَّركة
أمّا شَركةُ الأملاك:
1.إمّا الجَبْرية: بأن يختلِطَ مالان لرجلين اختلاطاً لا يُمكن التَّمييز بينهما أو يَرثان مالاً.
2.والاختيارية: أن يشتريا عيناً، أو يتهبا، أو يوصى لهما فيَقبلان، أو يَستَوليا
على مالٍ أو يَخلطا ماليهما.
وفي جميع ذلك كلُّ واحدٍ منهما أَجنبيٌّ في نصيبِ الآخر، لا يَتَصَرَّفُ فيه إلا بإذنه؛ لعدم إذنِهِ له فيه.
ويجوز بيعُ نَصيبه من شريكِهِ في جميعِ الوجوه.
وأمّا من غيرِه فما ثَبَتت الشَّركةُ فيه بالخَلْطِ أو الاختلاط لا يجوز إلا بإذن شريكه؛ لأنّ الخلط استهلاك معنى، فأورث شبهةَ زَوال ملكِ نصيبِ
1.إمّا الجَبْرية: بأن يختلِطَ مالان لرجلين اختلاطاً لا يُمكن التَّمييز بينهما أو يَرثان مالاً.
2.والاختيارية: أن يشتريا عيناً، أو يتهبا، أو يوصى لهما فيَقبلان، أو يَستَوليا
على مالٍ أو يَخلطا ماليهما.
وفي جميع ذلك كلُّ واحدٍ منهما أَجنبيٌّ في نصيبِ الآخر، لا يَتَصَرَّفُ فيه إلا بإذنه؛ لعدم إذنِهِ له فيه.
ويجوز بيعُ نَصيبه من شريكِهِ في جميعِ الوجوه.
وأمّا من غيرِه فما ثَبَتت الشَّركةُ فيه بالخَلْطِ أو الاختلاط لا يجوز إلا بإذن شريكه؛ لأنّ الخلط استهلاك معنى، فأورث شبهةَ زَوال ملكِ نصيبِ