تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الشَّركة
كلِّ واحدٍ منهما إلى صاحبه، وفيما يَثْبُتُ بالميراث والبَيْع والهِبةِ والوَصيّةِ يجوز بيعُ أحدِهما نصيبَه من أَجْنبيٍّ بغيرِ إذنِ صاحبِه؛ لأنّ ملكَ كلِّ واحدٍ منهما قائمٌ في نصيبه من كلِّ وجهٍ.
وأمّا شركةُ العُقود فرُكنُها الإيجابُ والقَبول، وهو أن يقول: شاركتُك في كذا وكذا، فيقول الآخر: قَبِلْتُ.
وشرطُها: أن يكون التَّصرُّفُ المعقود عليه قابلاً للوكالة، حتى لا يجوز على الاحتطاب وأشباهه؛ ليكون الحاصلُ بالتَّصرُّفِ مُشتركاً بينهما؛ إذ هو المَطلوبُ من عقد الشركة.
(أمّا المُفاوضةُ: فهو أن يَتَساويا في التَّصرُّف والدَّين والمال الذي تَصِحُّ فيه الشَّركة) (¬1)؛ لأنّها في اللُّغة تَقْتَضي المُساواة، يُقال: فاوضَ يُفاوض: أي ساوى يُساوي، فلا بُدَّ من تحقُّق المُساواة ابتداءً وانتهاءً، وذلك فيما ذَكَرناه.
¬__________
(¬1) شروط شركة المفاوضة:
1.أن يكون رأسُ المال من الأَثمانِ المطلقة، وهي الدراهم والدنانير.
2.أن يكون رأسُ مال الشركة عيناً حاضراً لا ديناً، ولا مالاً غائباً، فإن كان لا تجوز عناناً كانت أو مفاوضة؛ لأنَّ المقصودَ من الشركة الربح، وذلك بواسطة التصرّف، ولا يمكن في الدين ولا المال الغائب، فلا يحصل المقصود، كما في البدائع6: 60.
3.أن يكونا حرّين عاقلين.
4.المساواة في رأس المال قدراً، وهي شرط صحة المفاوضة بلا خلاف.
5.أن لا يكون لأحد المتفاوضين ما تصحّ فيه الشركة؛ لأنَّ ذلك يمنع المساواة.
6.المُساواةُ في الرِّبح، فإن شَرَطا التَّفاضل في الرِّبح لم تكن مفاوضة؛ لعدم المساواة.
7.العُموم في المُفاوضة، وهو أن يكون في جميع التِّجارات، ولا يختص أحدهما بتجارةٍ دون شريكه؛ لما في الاختصاص من إبطال معنى المفاوضة، ... كما في البدائع1: 61.
وأمّا شركةُ العُقود فرُكنُها الإيجابُ والقَبول، وهو أن يقول: شاركتُك في كذا وكذا، فيقول الآخر: قَبِلْتُ.
وشرطُها: أن يكون التَّصرُّفُ المعقود عليه قابلاً للوكالة، حتى لا يجوز على الاحتطاب وأشباهه؛ ليكون الحاصلُ بالتَّصرُّفِ مُشتركاً بينهما؛ إذ هو المَطلوبُ من عقد الشركة.
(أمّا المُفاوضةُ: فهو أن يَتَساويا في التَّصرُّف والدَّين والمال الذي تَصِحُّ فيه الشَّركة) (¬1)؛ لأنّها في اللُّغة تَقْتَضي المُساواة، يُقال: فاوضَ يُفاوض: أي ساوى يُساوي، فلا بُدَّ من تحقُّق المُساواة ابتداءً وانتهاءً، وذلك فيما ذَكَرناه.
¬__________
(¬1) شروط شركة المفاوضة:
1.أن يكون رأسُ المال من الأَثمانِ المطلقة، وهي الدراهم والدنانير.
2.أن يكون رأسُ مال الشركة عيناً حاضراً لا ديناً، ولا مالاً غائباً، فإن كان لا تجوز عناناً كانت أو مفاوضة؛ لأنَّ المقصودَ من الشركة الربح، وذلك بواسطة التصرّف، ولا يمكن في الدين ولا المال الغائب، فلا يحصل المقصود، كما في البدائع6: 60.
3.أن يكونا حرّين عاقلين.
4.المساواة في رأس المال قدراً، وهي شرط صحة المفاوضة بلا خلاف.
5.أن لا يكون لأحد المتفاوضين ما تصحّ فيه الشركة؛ لأنَّ ذلك يمنع المساواة.
6.المُساواةُ في الرِّبح، فإن شَرَطا التَّفاضل في الرِّبح لم تكن مفاوضة؛ لعدم المساواة.
7.العُموم في المُفاوضة، وهو أن يكون في جميع التِّجارات، ولا يختص أحدهما بتجارةٍ دون شريكه؛ لما في الاختصاص من إبطال معنى المفاوضة، ... كما في البدائع1: 61.