تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الشَّركة
أمّا المالُ؛ فلأنّه الأصلُ في الشَّركة، ومنه يكون الرِّبحُ.
وأمَّا التَّصرُّف؛ فلأنّه متى تَصرَّفَ أحدُهما تَصرُّفاً لا يَقْدِر الآخرُ عليه فاتَتِ المُساواةُ.
وكذا في الدِّين؛ لأنَّ الذَّميَّ يَمْلِكُ من التَّصرُّفِ في بيعِ الخَمْرِ والخِنْزير وشرائهما ما لا يَمْلكُه المسلمُ، فلا مُساواة بينهما، فلهذا قُلنا: لا يصحُّ بينهما مُفاوضةٌ.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: تَنْعَقِدُ المُفاوضةُ بينهما؛ لأنَّ ما يَمْلِكُه الذِّميُّ من بيعِ الخمرِ والخنزيرِ يملكُه المسلم بالتَّوكيل، فتحقَّقت المُساواةُ.
قُلنا: الذِّميُّ يَملك ذلك بنفسِهِ وبنائبِهِ، ولا كذلك المُسلمُ فانتفت المُساواة.
فإذا عَقدا المُفاوضةَ صارت عِناناً عندهما؛ لفواتِ شرطِ المُفاوضةِ ووجودِ شَرْطِ العِنان.
وكذلك كلَّما فاتَ شَرْطٌ من شرائطِ المُفاوضةِ يُجعلُ عِناناً إذا أَمْكَنَ تَصحيحاً لتصرُّفهما بقدر الإمكان.
وأمَّا التَّصرُّف؛ فلأنّه متى تَصرَّفَ أحدُهما تَصرُّفاً لا يَقْدِر الآخرُ عليه فاتَتِ المُساواةُ.
وكذا في الدِّين؛ لأنَّ الذَّميَّ يَمْلِكُ من التَّصرُّفِ في بيعِ الخَمْرِ والخِنْزير وشرائهما ما لا يَمْلكُه المسلمُ، فلا مُساواة بينهما، فلهذا قُلنا: لا يصحُّ بينهما مُفاوضةٌ.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: تَنْعَقِدُ المُفاوضةُ بينهما؛ لأنَّ ما يَمْلِكُه الذِّميُّ من بيعِ الخمرِ والخنزيرِ يملكُه المسلم بالتَّوكيل، فتحقَّقت المُساواةُ.
قُلنا: الذِّميُّ يَملك ذلك بنفسِهِ وبنائبِهِ، ولا كذلك المُسلمُ فانتفت المُساواة.
فإذا عَقدا المُفاوضةَ صارت عِناناً عندهما؛ لفواتِ شرطِ المُفاوضةِ ووجودِ شَرْطِ العِنان.
وكذلك كلَّما فاتَ شَرْطٌ من شرائطِ المُفاوضةِ يُجعلُ عِناناً إذا أَمْكَنَ تَصحيحاً لتصرُّفهما بقدر الإمكان.