تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الشَّركة
والمشتَرَى بحُكمِ الوَكالةِ المُصرَّحِ بها لا بحُكم الشَّركة المَعقودة، فكانت شركةُ أَملاك، ويَرْجِعُ عليه بحصَّتِه من الثَّمن؛ لما مَرَّ.
قال: (ولا يجوز أن يَشْتَرطا لأحدِهما دَراهمٌ مُسمَّاة من الرِّبح)؛ لأنّه قد لا يَرْبَح ما سَميا أو يربح ذلك لا غير، فتَبْطُلُ الشَّركة، فكان شَرْطاً مُبطلاً للشَّركة فلا يجوز.
قال: (ولشَريِك العِنان والمُفاوض أن يُوكِّلَ ويُبضعَ (¬1) ويُضاربَ ويُودع ويَستأجر على العَمل)؛ لأنَّ كلَّ ذلك من أَفعالِ التُّجار، (وهو أَمين في المال)؛ لأنّه قَبَضَه من المالك بإذنه، وليس له أن يُشارك؛ لأنَّ الشَّيءَ لا يستتبع مثلَه.
فلو شارك المُفاوض عِناناً جاز عليهما؛ لأنّه دون المُفاوضة.
ولو فاوضَه جاز بإذن شَريكِهِ، فإنْ لم يأذن يَنْعَقِدُ عِناناً؛ لأنَّ الشَّيءَ لا يَسْتتبعُ مثلَه، فإذا أَجاز المُفاوضة كانت شركةً مُبْتَدأةً، وإلا فهي عِنان؛ لأنَّه لا بُدَّ له من الاستعانةِ بغيره، وهذا دونَه فيَجوز: كالمُضاربِ له أن يُوكِّلَ وليس له أن يُضاربَ.
قال: (وشركة الصَّنائع)، وتُسمَّى شركةُ التَّقبل، وهي (أن يَشْتركَ صانِعان اتفقا في الصَّنعةِ أو اختلفا على أن يَتَقَبَّلا الأعمال، ويكون الكَسْب بينهما فيجوز).
¬__________
(¬1) أي يدفعه بضاعة: وهو أن يدفعَ المتاعَ إلى الغير؛ ليبيعه ويردّ ثمنه وربحه؛ لأنَّه معتادٌ في عقد الشركة، كما في اللباب1: 282.
قال: (ولا يجوز أن يَشْتَرطا لأحدِهما دَراهمٌ مُسمَّاة من الرِّبح)؛ لأنّه قد لا يَرْبَح ما سَميا أو يربح ذلك لا غير، فتَبْطُلُ الشَّركة، فكان شَرْطاً مُبطلاً للشَّركة فلا يجوز.
قال: (ولشَريِك العِنان والمُفاوض أن يُوكِّلَ ويُبضعَ (¬1) ويُضاربَ ويُودع ويَستأجر على العَمل)؛ لأنَّ كلَّ ذلك من أَفعالِ التُّجار، (وهو أَمين في المال)؛ لأنّه قَبَضَه من المالك بإذنه، وليس له أن يُشارك؛ لأنَّ الشَّيءَ لا يستتبع مثلَه.
فلو شارك المُفاوض عِناناً جاز عليهما؛ لأنّه دون المُفاوضة.
ولو فاوضَه جاز بإذن شَريكِهِ، فإنْ لم يأذن يَنْعَقِدُ عِناناً؛ لأنَّ الشَّيءَ لا يَسْتتبعُ مثلَه، فإذا أَجاز المُفاوضة كانت شركةً مُبْتَدأةً، وإلا فهي عِنان؛ لأنَّه لا بُدَّ له من الاستعانةِ بغيره، وهذا دونَه فيَجوز: كالمُضاربِ له أن يُوكِّلَ وليس له أن يُضاربَ.
قال: (وشركة الصَّنائع)، وتُسمَّى شركةُ التَّقبل، وهي (أن يَشْتركَ صانِعان اتفقا في الصَّنعةِ أو اختلفا على أن يَتَقَبَّلا الأعمال، ويكون الكَسْب بينهما فيجوز).
¬__________
(¬1) أي يدفعه بضاعة: وهو أن يدفعَ المتاعَ إلى الغير؛ ليبيعه ويردّ ثمنه وربحه؛ لأنَّه معتادٌ في عقد الشركة، كما في اللباب1: 282.