تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب المضاربة
قال: (المُضاربُ شَريكُ رَبِّ المال في الرِّبح، ورأسُ ماله الضَّرْبُ في الأَرض)؛ لأنّه لو لم يكن شريكُه في الرِّبح لا يكون مضاربةً على ما نُبيِّنُه إن شاء الله.
قال: (فإذا سُلِّم رأسُ المال إليه، فهو أمانةٌ)؛ لأنّه قَبَضَه بإذن المالك، (فإذا تَصَرَّفَ فيه فهو وكيلٌ)؛ لأنّه تصرَّفَ فيه بأمره، (فإذا رَبِحَ صار شريكاً)؛ لأنّه مَلَكَ جُزءاً من الرِّبح، (فإن شُرِطَ الرِّبحَ للمُضارب فهو قرضٌ)؛ لأنَّ كلَّ ربحٍ لا يُملك إلا بملكٍ رأسِ المال، فلمَّا شُرِطَ له جميع الرِّبح، فقد ملَّكه رأسُ المال، ثمّ قوله: «مضاربةً» شَرْطٌ لردِّه، فيكون قَرْضاً.
(وإن شُرِطَ لرَبِّ المال، فهو بِضاعةٌ)، هذا معناها عُرفاً وشَرعاً، (وإذا فَسَدَت المُضاربةُ، فهي إجارةٌ فاسدةٌ)؛ لأنّه عَمِل له بأَجر مجهول، فيستحقَّ أجرَ مِثْلِه؛ لما مَرّ.
(وإذا خالفَ صار غاصباً)؛ لأنّه تصرَّف في ملكِ الغير بغيرِ - رضي الله عنه -،ضاه فكان غاضباً، ولا تصحُّ إلا بما تصحُّ به الشَّركة.
قال: (ولا تصحُّ إلا أن يكون الرِّبحُ بينهما مُشاعاً، فإن شُرِطَ لأحدِهما دراهمُ مُسمَّاة فَسَدَت)؛ لما مَرَّ في الشَّركة.
وكذا كلُّ شَرْطٍ يُوجبُ الجَهالةَ في الرِّبح يُفسدُها؛ لاختلال المَقْصودِ.
(والرِّبحُ لربِّ المال)؛ لأنّ الرِّبحَ تَبَعٌ للمال؛ لأنّه نماؤه.
قال: (فإذا سُلِّم رأسُ المال إليه، فهو أمانةٌ)؛ لأنّه قَبَضَه بإذن المالك، (فإذا تَصَرَّفَ فيه فهو وكيلٌ)؛ لأنّه تصرَّفَ فيه بأمره، (فإذا رَبِحَ صار شريكاً)؛ لأنّه مَلَكَ جُزءاً من الرِّبح، (فإن شُرِطَ الرِّبحَ للمُضارب فهو قرضٌ)؛ لأنَّ كلَّ ربحٍ لا يُملك إلا بملكٍ رأسِ المال، فلمَّا شُرِطَ له جميع الرِّبح، فقد ملَّكه رأسُ المال، ثمّ قوله: «مضاربةً» شَرْطٌ لردِّه، فيكون قَرْضاً.
(وإن شُرِطَ لرَبِّ المال، فهو بِضاعةٌ)، هذا معناها عُرفاً وشَرعاً، (وإذا فَسَدَت المُضاربةُ، فهي إجارةٌ فاسدةٌ)؛ لأنّه عَمِل له بأَجر مجهول، فيستحقَّ أجرَ مِثْلِه؛ لما مَرّ.
(وإذا خالفَ صار غاصباً)؛ لأنّه تصرَّف في ملكِ الغير بغيرِ - رضي الله عنه -،ضاه فكان غاضباً، ولا تصحُّ إلا بما تصحُّ به الشَّركة.
قال: (ولا تصحُّ إلا أن يكون الرِّبحُ بينهما مُشاعاً، فإن شُرِطَ لأحدِهما دراهمُ مُسمَّاة فَسَدَت)؛ لما مَرَّ في الشَّركة.
وكذا كلُّ شَرْطٍ يُوجبُ الجَهالةَ في الرِّبح يُفسدُها؛ لاختلال المَقْصودِ.
(والرِّبحُ لربِّ المال)؛ لأنّ الرِّبحَ تَبَعٌ للمال؛ لأنّه نماؤه.