تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
(والمانعُ من الخفيفةِ أن يبلغَ رُبع الثَّوب)؛ لأنّ للرُّبع حكمُ الكلّ في أحكام الشَّرعِ كمسح الرَّأس وحَلْقِه.
ثمّ قيل: ربعُ جميع الثَّوب.
وقيل: ربعُ ما أصابه (¬1) كالكمِّ والذَّيل والدِّخريص.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: شبرٌ في شبر (¬2).
وعند محمّد - رضي الله عنه -: ذراع في ذراع.
وعنه: موضع القدمين.
¬__________
(¬1) أي ربع طرف أصابته النجاسة: كالذيل والكمّ والدخريص إن كان المصاب ثوباً، وربع العضو المصاب: كاليد والرجل إن كان بدناً، صححه في تحفة الفقهاء 1: 65، والمحيط ص391، ومجمع الأنهر1: 63، واختاره في تحفة الملوك ص70، ورجحه في النهر الفائق، وفي الحقائق: عليه الفتوى. كما في الدر المختار 1: 322، وصحّحه صاحبُ المجتبى، والسراج الوهاج، كما في البحر1: 246، وهو الأصح. كذا في النهاية، وفي جامع الرموز1: 62: هو الأصحّ، كما في الزاهدي، وعليه فتوى أكثر المشايخ، كما في الكرماني. قال ابن نجيم في البحر الرائق1: 246: «فقد اختلف التصحيح لكن يرجح اعتبار المصاب؛ بأنَّ الفتوى عليه».
(¬2) أي إن كان شبراً في شبر يمنع، وهو مذهب أبي يوسف - رضي الله عنه -، رواه المعلى - رضي الله عنه - عنه، وروي عنه أنَّ المانع أكثر منه، وقدر الشبر في الشبر عفو، وذكر الطحاوي - رضي الله عنه - في مختصره ص31 عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: إنَّ المانع ذراع في ذراع، كما في البرهان ومواهب الرحمن ق17/أ.
ثمّ قيل: ربعُ جميع الثَّوب.
وقيل: ربعُ ما أصابه (¬1) كالكمِّ والذَّيل والدِّخريص.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: شبرٌ في شبر (¬2).
وعند محمّد - رضي الله عنه -: ذراع في ذراع.
وعنه: موضع القدمين.
¬__________
(¬1) أي ربع طرف أصابته النجاسة: كالذيل والكمّ والدخريص إن كان المصاب ثوباً، وربع العضو المصاب: كاليد والرجل إن كان بدناً، صححه في تحفة الفقهاء 1: 65، والمحيط ص391، ومجمع الأنهر1: 63، واختاره في تحفة الملوك ص70، ورجحه في النهر الفائق، وفي الحقائق: عليه الفتوى. كما في الدر المختار 1: 322، وصحّحه صاحبُ المجتبى، والسراج الوهاج، كما في البحر1: 246، وهو الأصح. كذا في النهاية، وفي جامع الرموز1: 62: هو الأصحّ، كما في الزاهدي، وعليه فتوى أكثر المشايخ، كما في الكرماني. قال ابن نجيم في البحر الرائق1: 246: «فقد اختلف التصحيح لكن يرجح اعتبار المصاب؛ بأنَّ الفتوى عليه».
(¬2) أي إن كان شبراً في شبر يمنع، وهو مذهب أبي يوسف - رضي الله عنه -، رواه المعلى - رضي الله عنه - عنه، وروي عنه أنَّ المانع أكثر منه، وقدر الشبر في الشبر عفو، وذكر الطحاوي - رضي الله عنه - في مختصره ص31 عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: إنَّ المانع ذراع في ذراع، كما في البرهان ومواهب الرحمن ق17/أ.