تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
والمختار الربع (¬1).
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّه غيرُ مقدَّر، وهو موكولٌ إلى رأي المبتلى؛ لتفاوت النَّاس في الاستفحاش.
(وكلُّ ما يخرج من بدنِ الإنسانِ، وهو موجبٌ للتَّطهير فنجاستُه غليظةٌ): كالغائط والبَول والدَّم والصَّديد والقَيء، ولا خلاف فيه.
وكذلك المَنِيّ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة رضي الله عنه: «إن كان رطباً فاغسليه، وإن كان يابساً فافركيه» (¬2).
¬__________
(¬1) أي عُفِي قدرُ ما دون ربع الثوب الكامل أو البدن كلّه، صحّحه في المبسوط1: 55، ومشى عليه في الغرر1: 47، وفي الدر المختار1: 213: هو المختار، ويدلّ عليه ظاهر عبارة الوقاية ص131، والكنز 1: 73، قال صاحب الشرنبلالية1: 47: والحكم في البدن كالثوب فمَن قال: إنَّه ربع الثوب الكامل قال بمثله من جميع البدن, ومن قال بأنَّه ربع الموضع المصاب كالكمّ، قال كذلك ربع العضو كاليد وصُحِّح الجميع، إلاّ أنَّ القائل بأنَّ المرادَ به أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة لم يفد حكم البدن، وترجح القول باعتبار ربع طرف أصابه من الثوب والبدن بأنَّ الفتوى عليه، كما في البحر.
(¬2) قال ابن الجوزي في التحقيق: هذا الحديث لا يعرف بهذا السياق، وإنَّما نقل أنَّها هي كانت تفعل ذلك، كما في التلخيص 1: 33، وعن عائشة رضي الله عنها: «كنت أغسلُ الجنابةَ ـ أي المنيّ ـ من ثوبِ النبي - صلى الله عليه وسلم -» في صحيح البخاري1: 91، وسنن النسائي الكبرى1: 128، وصحيح ابن حبان4: 221، وغيرها. وقالت أيضاً: «كنت أفركُ المنيّ من ثوبه - صلى الله عليه وسلم -» في صحيح مسلم1: 238، وسنن أبي داود1: 155، وفي رواية: «كنت أغسلُ المنيّ من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان رطباً، وأفركه إذا كان يابساً» في مستخرج أبي عوانة1: 452، وسنن الدارقطني1: 126، وشرح معاني الآثار1: 49، وغيرها.
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّه غيرُ مقدَّر، وهو موكولٌ إلى رأي المبتلى؛ لتفاوت النَّاس في الاستفحاش.
(وكلُّ ما يخرج من بدنِ الإنسانِ، وهو موجبٌ للتَّطهير فنجاستُه غليظةٌ): كالغائط والبَول والدَّم والصَّديد والقَيء، ولا خلاف فيه.
وكذلك المَنِيّ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة رضي الله عنه: «إن كان رطباً فاغسليه، وإن كان يابساً فافركيه» (¬2).
¬__________
(¬1) أي عُفِي قدرُ ما دون ربع الثوب الكامل أو البدن كلّه، صحّحه في المبسوط1: 55، ومشى عليه في الغرر1: 47، وفي الدر المختار1: 213: هو المختار، ويدلّ عليه ظاهر عبارة الوقاية ص131، والكنز 1: 73، قال صاحب الشرنبلالية1: 47: والحكم في البدن كالثوب فمَن قال: إنَّه ربع الثوب الكامل قال بمثله من جميع البدن, ومن قال بأنَّه ربع الموضع المصاب كالكمّ، قال كذلك ربع العضو كاليد وصُحِّح الجميع، إلاّ أنَّ القائل بأنَّ المرادَ به أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة لم يفد حكم البدن، وترجح القول باعتبار ربع طرف أصابه من الثوب والبدن بأنَّ الفتوى عليه، كما في البحر.
(¬2) قال ابن الجوزي في التحقيق: هذا الحديث لا يعرف بهذا السياق، وإنَّما نقل أنَّها هي كانت تفعل ذلك، كما في التلخيص 1: 33، وعن عائشة رضي الله عنها: «كنت أغسلُ الجنابةَ ـ أي المنيّ ـ من ثوبِ النبي - صلى الله عليه وسلم -» في صحيح البخاري1: 91، وسنن النسائي الكبرى1: 128، وصحيح ابن حبان4: 221، وغيرها. وقالت أيضاً: «كنت أفركُ المنيّ من ثوبه - صلى الله عليه وسلم -» في صحيح مسلم1: 238، وسنن أبي داود1: 155، وفي رواية: «كنت أغسلُ المنيّ من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان رطباً، وأفركه إذا كان يابساً» في مستخرج أبي عوانة1: 452، وسنن الدارقطني1: 126، وشرح معاني الآثار1: 49، وغيرها.