أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتابُ اللُّقَطة

وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: إنَّ كانت أقلَّ من عشرةِ دراهم عرَّفها أيَّاماً، وإن كانت عشرةً فصاعداً عرَّفها حَولاً.
وعن مُحمَّد - رضي الله عنه -: التَّقديرُ بالحول من غير فَصْل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن التقطَ شَيئاً فَلْيُعَرْفُه حَوْلاً» (¬1) من غيرِ فصل.
وجه الأوَّل: ما رُوِي عن أُبيّ بن كَعْب - رضي الله عنه - قال: «وجدت مئة دينار على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عنها، فقال: عرفها حولاً» (¬2)، والعَشرةُ وما
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم - وسئل عن اللقطة، فقال: «لا تحل اللقطة، من التقط شيئاً فليعرفه سنةً، فإن جاءه صاحبها فليردها إليه، وإن لم يأت صاحبها فليتصدق بها، وإن جاءه فليخيره بين الآخر وبين الذي له» في سنن الدارقطني5: 322.
وعن زيد بن خالد - رضي الله عنه -، قال: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثمّ عرّفها سنة، فإن جاء صاحبُها وإلا فشأنك بها» في صحيح البخاري2: 836.
(¬2) فعن سويد بن غفلة، قال: «لقيت أبي بن كعب - رضي الله عنه -، فقال: «أخذت صرة مائة دينار، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: عرفها حولاً، فعرفتها حولاً، فلم أجد مَن يعرفها، ثم أتيته، فقال: عرفها حولاً، فعرفتها، فلم أجد، ثم أتيته ثلاثاً، فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها، فاستمتعت، فلقيته بعد بمكة، فقال: لا أدري ثلاثة أحوال، أو حولاً واحداً» في صحيح البخاري33: 124، وصحيح مسلم: 1350.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 2817