تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ اللُّقَطة
فَوْقها في مَعناها من حيث وجوب القَطْع في سَرقةٍ واستباحةِ الفَرٍج بها، ولا كذلك ما دونها.
ورَوَى الحَسَنُ عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: إن كانت مئتي درهمٍ فما فوقها يُعرِّفُها حَوْلاً، وفوق العَشرة إلى مئةٍ درهمٍ شهراً، وفي العَشْرةِ جمعةً، وفي ثلاثةِ دراهمٍ ثلاثةَ أيّام، وفي درهمٍ يوماً، وإن كانت تَمْرةً ونحوَها تَصدَّقَ بها مكانها، وإن كان مُحتاجاً أَكلَها مكانها، قَدَّرَ لكلِّ لقطةٍ على قَدْرَها، فكأنّه والأوَّل سواءٌ.
والتَّعريفُ: أن يُنادى في الأَسواق والشَّوارع والمَساجد: مَن ضاع له شيءٌ فليطلب عندي.
قال: (فإن جاء صاحبُها وإلا تَصَدَّق بها إن شاء) إيصالاً للحقِّ إلى مستحقِّه بقدر الإمكان؛ لأنَّ الواجبَ إيصالُه إلى مالكه صورةً ومعنى، فإذا تعذَّرت الصُّورة يُوصله إليه معنى، وهو الثَّواب.
ورَوَى الحَسَنُ عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: إن كانت مئتي درهمٍ فما فوقها يُعرِّفُها حَوْلاً، وفوق العَشرة إلى مئةٍ درهمٍ شهراً، وفي العَشْرةِ جمعةً، وفي ثلاثةِ دراهمٍ ثلاثةَ أيّام، وفي درهمٍ يوماً، وإن كانت تَمْرةً ونحوَها تَصدَّقَ بها مكانها، وإن كان مُحتاجاً أَكلَها مكانها، قَدَّرَ لكلِّ لقطةٍ على قَدْرَها، فكأنّه والأوَّل سواءٌ.
والتَّعريفُ: أن يُنادى في الأَسواق والشَّوارع والمَساجد: مَن ضاع له شيءٌ فليطلب عندي.
قال: (فإن جاء صاحبُها وإلا تَصَدَّق بها إن شاء) إيصالاً للحقِّ إلى مستحقِّه بقدر الإمكان؛ لأنَّ الواجبَ إيصالُه إلى مالكه صورةً ومعنى، فإذا تعذَّرت الصُّورة يُوصله إليه معنى، وهو الثَّواب.