تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الخنثى
والقوّة.
وله: أنَّ الكثرةَ تكون لاتساع المَخْرج، ولا دلالةَ فيه على الأصالةِ (¬1)، فإن استويا في القَدْرِ، فهو مشكلٌ بالإجماع؛ لعدم المُرجِّح.
قال: (فإذا بَلَغَ فظَهَرَت له أَماراتُ الرِّجال، فهو رجلٌ)، وذلك كاللِّحية ومجامعةِ النِساء والاحتلام من الذَّكر؛ لأنّ هذه علامةُ تخصُّ الرِّجال.
(وإن ظَهَرَت له أَماراتُ النِّساء، فهو امرأةٌ): كالحيضِ والحَبَلِ ونُزولِ الثَّدي واللَّبَنِ فيه والجِماعِ في الفَرج؛ لأنَّ هذه علاماتٌ تخصُّ النِّساء.
قال: (فإن لم تَظْهَرْ الأمارتان أو تعارضتا، فهو خُنثى مُشْكِل)، قال الطَّحاويُّ - رضي الله عنه -: قال محمّد - رضي الله عنه -: الإشكالُ قَبْلَ البُلوغ، فإذا بلغ فلا إشكال.
قال النَّسفيُّ: وليس يخلو إذا بَلَغَ من بعض هذه العَلائم.
فصل
(فإذا حَكَمَ بكونِهِ خُنْثى مُشكِلاً يُؤخَذُ فيه بالأَحْوطِ والأَوْثقِ من أُمور الدِّين)، فلا يحكم بما وَقَعَ الشَّكُّ في ثُبوتِهِ، ويُرَجَّح المُحَرَّمُ على المُبيح، (فيُورَّثُ أَخَسَّ السَّهمين)، ويُعْرَفُ بيانُه في الفرائض إن شاء الله تعالى.
¬__________
(¬1) ولأنَّ كثرةَ الخروجِ ليس تدلّ على القوة؛ لأنَّه قد يكون لاتِّساع في أحدهما وضيقٍ في الآخر، كما في الهداية4: 266، قال في التصحيح: «ورجَّح دليل الإمام في الهداية والشروح، واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة»، كما في اللباب1: 361.
وله: أنَّ الكثرةَ تكون لاتساع المَخْرج، ولا دلالةَ فيه على الأصالةِ (¬1)، فإن استويا في القَدْرِ، فهو مشكلٌ بالإجماع؛ لعدم المُرجِّح.
قال: (فإذا بَلَغَ فظَهَرَت له أَماراتُ الرِّجال، فهو رجلٌ)، وذلك كاللِّحية ومجامعةِ النِساء والاحتلام من الذَّكر؛ لأنّ هذه علامةُ تخصُّ الرِّجال.
(وإن ظَهَرَت له أَماراتُ النِّساء، فهو امرأةٌ): كالحيضِ والحَبَلِ ونُزولِ الثَّدي واللَّبَنِ فيه والجِماعِ في الفَرج؛ لأنَّ هذه علاماتٌ تخصُّ النِّساء.
قال: (فإن لم تَظْهَرْ الأمارتان أو تعارضتا، فهو خُنثى مُشْكِل)، قال الطَّحاويُّ - رضي الله عنه -: قال محمّد - رضي الله عنه -: الإشكالُ قَبْلَ البُلوغ، فإذا بلغ فلا إشكال.
قال النَّسفيُّ: وليس يخلو إذا بَلَغَ من بعض هذه العَلائم.
فصل
(فإذا حَكَمَ بكونِهِ خُنْثى مُشكِلاً يُؤخَذُ فيه بالأَحْوطِ والأَوْثقِ من أُمور الدِّين)، فلا يحكم بما وَقَعَ الشَّكُّ في ثُبوتِهِ، ويُرَجَّح المُحَرَّمُ على المُبيح، (فيُورَّثُ أَخَسَّ السَّهمين)، ويُعْرَفُ بيانُه في الفرائض إن شاء الله تعالى.
¬__________
(¬1) ولأنَّ كثرةَ الخروجِ ليس تدلّ على القوة؛ لأنَّه قد يكون لاتِّساع في أحدهما وضيقٍ في الآخر، كما في الهداية4: 266، قال في التصحيح: «ورجَّح دليل الإمام في الهداية والشروح، واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة»، كما في اللباب1: 361.