أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الوقف

وإنَّما اختلفوا في كيفية جوازه:
قال أبو حنيفة وزُفر - رضي الله عنهم -: شَرْط جَوازه أن يكون مُوصى به، أو يقول: إذا مِتُّ فقد وَقَفْتُه، حتى لو لم يوص به لا يصحّ، ويَبْقَى على ملكِه يجوز بيُعه ويُورثُ عنه، إلا أن يجيزَه الورثةُ، فيصير جائزاً ويتأبَّد.
ولو قَضَى القاضي بلزومِهِ لزم ونَفَذَ؛ لأنّه قَضاءٌ في مجتهدٍ، ولم يكن لغيرِه
إبطاله.
قال أبو يوسف ومُحمَّد - رضي الله عنهم -: لا يُشترط لجوازِه شيءٌ من ذلك (¬1).
¬__________
(¬1) قال في «التتمة»: والمعول والفتوى على قولهما، حقائق، كما في الشلبي3: 325، وفي شرح الوقاية 3: 287: «وعليه الفتوى»، قال في التصحيح ص288: «إنَّ الفتوى في جواز الوقف على قول أبي يوسف ومحمد - رضي الله عنهم -، وقال في «الحقائق»: قال في «التتمة» و «العون»: أنَّ الفتوى على قولهما، وقال في «مختارات النوازل»: والفتوى اليوم على إمضائه، وقال في الخلاصة: وأكثر أصحابنا أخذوا بقولهما، وقال في منية المفتي: الفتوى في الوقف على قول أبي يوسف ومحمد - رضي الله عنهم -»
المجلد
العرض
49%
تسللي / 2817