تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
فيُحمل عليه توفيقاً.
قال: (والمنيُّ نجسٌ يجب غسلُ رَطبِه، ويُجزئ الفَركُ في يابسِه)، وقد بيَّنا الوجه فيه.
وفي «الفتاوى»: مَرارةُ (¬1) كلِّ شيء كبولِه في الحكم (¬2).
وإذا اجترَّ البَعيرُ (¬3) فأصاب ثوبَ إنسانٍ، فحكمُه حكمُ سِرْقيِنه؛ لوصوله إلى جوفه: كالماء إذا وصل إلى جوفه حكمُه حكمُ بوله.
قال: (وإذا أصاب الخفَّ نجاسةٌ لها جرمٌ (¬4) كالرّوث) والعذرة، (فجفّ فدلكه بالأرض جاز، والرَّطب وما لا جرم له كالخمر) والبول (لا يجوز فيه إلا الغَسل)، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
¬__________
(¬1) المرارة: كيس لاصق بالكبد، تختزن فيه الصفراء، وهي تساعد على هضم المواد الدهنية، كما في المعجم الوسيط 2: 863.
(¬2) ففي «النوازل»: إذا صلى ومعه مرارة الشاة، فمرارة كل شيء كبوله، فكل حكم ظهر في البول، فهو الحكم في المرارة، كما في المحيط1: 474.
(¬3) جِرة البعير: الذي يُخْرِجُ البَعِيرُ مِن فَمِهِ فيأكلُهُ ثانياً كسِرقينه، كما في الأشباه ص167.
(¬4) الفاصل بين ذي الجرم وغيره: أنَّ ما يرى بعد الجفاف: كالعذرة والدم ذو جرم، وما لا فلا، كذا في التبيين، واحترز به عن غير ذي الجرم، فإنَّه يُغسلُ اتفاقاً؛ لأنَّ البللَ دخل في أجزائه، ولا جاذب له في ظاهره، فلا يخرج إلا بالغسل، والمني من ذي الجرم، ذكره العيني، كما في الطحطاوي1: 230.
قال: (والمنيُّ نجسٌ يجب غسلُ رَطبِه، ويُجزئ الفَركُ في يابسِه)، وقد بيَّنا الوجه فيه.
وفي «الفتاوى»: مَرارةُ (¬1) كلِّ شيء كبولِه في الحكم (¬2).
وإذا اجترَّ البَعيرُ (¬3) فأصاب ثوبَ إنسانٍ، فحكمُه حكمُ سِرْقيِنه؛ لوصوله إلى جوفه: كالماء إذا وصل إلى جوفه حكمُه حكمُ بوله.
قال: (وإذا أصاب الخفَّ نجاسةٌ لها جرمٌ (¬4) كالرّوث) والعذرة، (فجفّ فدلكه بالأرض جاز، والرَّطب وما لا جرم له كالخمر) والبول (لا يجوز فيه إلا الغَسل)، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
¬__________
(¬1) المرارة: كيس لاصق بالكبد، تختزن فيه الصفراء، وهي تساعد على هضم المواد الدهنية، كما في المعجم الوسيط 2: 863.
(¬2) ففي «النوازل»: إذا صلى ومعه مرارة الشاة، فمرارة كل شيء كبوله، فكل حكم ظهر في البول، فهو الحكم في المرارة، كما في المحيط1: 474.
(¬3) جِرة البعير: الذي يُخْرِجُ البَعِيرُ مِن فَمِهِ فيأكلُهُ ثانياً كسِرقينه، كما في الأشباه ص167.
(¬4) الفاصل بين ذي الجرم وغيره: أنَّ ما يرى بعد الجفاف: كالعذرة والدم ذو جرم، وما لا فلا، كذا في التبيين، واحترز به عن غير ذي الجرم، فإنَّه يُغسلُ اتفاقاً؛ لأنَّ البللَ دخل في أجزائه، ولا جاذب له في ظاهره، فلا يخرج إلا بالغسل، والمني من ذي الجرم، ذكره العيني، كما في الطحطاوي1: 230.