تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يجزئ المسحُ فيهما إلّا البول والخمر.
وقال مُحمّد - رضي الله عنه -: لا يجوز فيهما إلاّ الغَسل: كالثَّوب.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: إطلاقُ قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أصاب خفَّ أحدِكم أو نعلَه أذى
فليدلكهما في الأرض وليصلِّ فيهما، فإنّ ذلك طهور لهما» (¬1) من غير فصل بين اليابس والرَّطب والمستجسد وغيره، وللضَّرورة العامة، وعليه أكثر المشايخ (¬2).
¬__________
(¬1) فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلي بأصحابه إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلَمَّا رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته، قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم، قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن جبريل - عليه السلام - أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً ـ أو قال: أذى ـ، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر: فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى، فليمسحه وليصل فيهما» في سنن أبي داود1: 175، وصحيح ابن خزيمة1: 384.
(¬2) وفي الوقاية ص130: وبه يفتى، وفي النهاية والسراجية 1: 20: وعليه الفتوى، وفي فتح باب العناية 1: 244: وعليه الأكثر.
وقال مُحمّد - رضي الله عنه -: لا يجوز فيهما إلاّ الغَسل: كالثَّوب.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: إطلاقُ قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أصاب خفَّ أحدِكم أو نعلَه أذى
فليدلكهما في الأرض وليصلِّ فيهما، فإنّ ذلك طهور لهما» (¬1) من غير فصل بين اليابس والرَّطب والمستجسد وغيره، وللضَّرورة العامة، وعليه أكثر المشايخ (¬2).
¬__________
(¬1) فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلي بأصحابه إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلَمَّا رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته، قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم، قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن جبريل - عليه السلام - أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً ـ أو قال: أذى ـ، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر: فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى، فليمسحه وليصل فيهما» في سنن أبي داود1: 175، وصحيح ابن خزيمة1: 384.
(¬2) وفي الوقاية ص130: وبه يفتى، وفي النهاية والسراجية 1: 20: وعليه الفتوى، وفي فتح باب العناية 1: 244: وعليه الأكثر.