تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الوقف
الأشياء، وبالتَّعامل يُتْركُ القياس، كما في الاستصناع، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» (¬1).
(بخلاف ما لا تعامل فيه): كالثِّياب والأمتعة؛ لأنَّ من شرطِ الوقفِ التَّأبيدِ، كما بيَّنا، تَرَكْناه في السَّلاح والكُراع (¬2) بالنَّصّ (¬3)، وفيما جَرَى فيه التَّعامل بالتَّعامل، فبقي ما وراءه على الأصل.
(والفتوى على قول مُحمّد - رضي الله عنه -) (¬4)؛ لحاجة النّاس وتعاملهم بذلك.
قال: (ويجوز حَبْسُ الكُراع والسِّلاح): أي وَقْفُه في سبيل الله؛ لأنّ «خالد بن الوليد - رضي الله عنه - وقف دروعاً في سبيل الله، وأجازه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (¬5)، وجعل رجلٌ ناقتَه في سبيل الله فأراد آخر أن يحجَّ عليها فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) سبقه تخريجه عن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - موقوفاً في المستدرك3: 83، والمعجم الكبير 9: 112.
(¬2) الكُراع: ما دون الكعب من الدواب، وما دون الركبة من الإنسان، ثمّ سمّي به الخيل خاصة، كما في المغرب ص407.
(¬3) قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «وأمّا خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله» في صحيح البخاري 2: 525 معلّقاً.
(¬4) وعن نصير بن يحيى - رضي الله عنه -: أنَّه وقف كتبه إلحاقاً لها بالمصاحف، وهذا صحيح؛ لأنَّ كلَّ واحد يمسك للدِّين تعليماً وتعلماً وقراء،, وأكثر فقهاء الأمصار على قول مُحمّد - رضي الله عنه -، وما لا تعامل فيه لا يجوز عندنا وقفه، كما في العناية6: 216 - 217.
(¬5) سبق تخريجه قبل أسطر.
(بخلاف ما لا تعامل فيه): كالثِّياب والأمتعة؛ لأنَّ من شرطِ الوقفِ التَّأبيدِ، كما بيَّنا، تَرَكْناه في السَّلاح والكُراع (¬2) بالنَّصّ (¬3)، وفيما جَرَى فيه التَّعامل بالتَّعامل، فبقي ما وراءه على الأصل.
(والفتوى على قول مُحمّد - رضي الله عنه -) (¬4)؛ لحاجة النّاس وتعاملهم بذلك.
قال: (ويجوز حَبْسُ الكُراع والسِّلاح): أي وَقْفُه في سبيل الله؛ لأنّ «خالد بن الوليد - رضي الله عنه - وقف دروعاً في سبيل الله، وأجازه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (¬5)، وجعل رجلٌ ناقتَه في سبيل الله فأراد آخر أن يحجَّ عليها فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) سبقه تخريجه عن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - موقوفاً في المستدرك3: 83، والمعجم الكبير 9: 112.
(¬2) الكُراع: ما دون الكعب من الدواب، وما دون الركبة من الإنسان، ثمّ سمّي به الخيل خاصة، كما في المغرب ص407.
(¬3) قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «وأمّا خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله» في صحيح البخاري 2: 525 معلّقاً.
(¬4) وعن نصير بن يحيى - رضي الله عنه -: أنَّه وقف كتبه إلحاقاً لها بالمصاحف، وهذا صحيح؛ لأنَّ كلَّ واحد يمسك للدِّين تعليماً وتعلماً وقراء،, وأكثر فقهاء الأمصار على قول مُحمّد - رضي الله عنه -، وما لا تعامل فيه لا يجوز عندنا وقفه، كما في العناية6: 216 - 217.
(¬5) سبق تخريجه قبل أسطر.