تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الوقف
وذكر بعضُهم قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - مع أبي يوسف - رضي الله عنه -، وبعضُهم مع محمّد - رضي الله عنه -.
قال: (ومن بَنَى سِقايةً (¬1) للمسلمين أو خاناً (¬2) لأبناء السَّبيل أو رِباطاً (¬3) أو حَوضاً أو حَفَر بئراً أو جَعَل أَرضه مَقبرةً أو طَريقاً للنَّاس)، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - (لا يَلْزَمُ ما لم يَحْكُمْ به حاكمٌ أو يُعلِّقه بموتِهِ) على ما تَقَدَّمَ من أصلِه؛ لأنّه لم يَنْقَطِعُ حَقُّه عنه، حتى جاز له أن يَسْتقي ويَسْكُن ويَدْفن ويَشْرب من الَحوض، بخلاف المسجد؛ لأنّه لم يَبْقَ له فيه حقٌّ.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: يَلْزمُ بالقَول لما تَقَدَّم؛ إذ التَّسليم ليس بمَشْروطٍ.
وعند محمّد - رضي الله عنه -: يُشترط التَّسليم، وهو الاستقاءُ من السِّقاية والبئر، والدَّفن في المقبرة، والنُّزول في الخان والرِّباط، والشِّرب من الحوض، ويَكتفي فيه بفعل لواحد؛ لتَعَذُّر الجِنْس.
ولو نصَّبَ له متولٍّ وسَلَّمَه إليه جازَ؛ لأنّه نائبٌ عن الموقوفِ عليهم.
وكذلك إن سَلَّم المَسْجد إلى مُتَولٍّ يقومُ بمصالحه يجوز، وإن لم يُصَلِّ فيه هو الصَّحيح (¬4).
¬__________
(¬1) السقاية: الموضع الذي يتخذ لسقي الناس، كما في المصباح ص281.
(¬2) الخان: وهو ما ينزل به المسافرون، كما في المصباح ص184.
(¬3) الرِباط: الذي يبنى للفقراء، كما في المصباح ص215 - 216.
(¬4) الأصح أنه يجوز؛ لأن المسجد قد يكون له خادم يَكنس، كما في التبيين3: 330.
قال: (ومن بَنَى سِقايةً (¬1) للمسلمين أو خاناً (¬2) لأبناء السَّبيل أو رِباطاً (¬3) أو حَوضاً أو حَفَر بئراً أو جَعَل أَرضه مَقبرةً أو طَريقاً للنَّاس)، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - (لا يَلْزَمُ ما لم يَحْكُمْ به حاكمٌ أو يُعلِّقه بموتِهِ) على ما تَقَدَّمَ من أصلِه؛ لأنّه لم يَنْقَطِعُ حَقُّه عنه، حتى جاز له أن يَسْتقي ويَسْكُن ويَدْفن ويَشْرب من الَحوض، بخلاف المسجد؛ لأنّه لم يَبْقَ له فيه حقٌّ.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: يَلْزمُ بالقَول لما تَقَدَّم؛ إذ التَّسليم ليس بمَشْروطٍ.
وعند محمّد - رضي الله عنه -: يُشترط التَّسليم، وهو الاستقاءُ من السِّقاية والبئر، والدَّفن في المقبرة، والنُّزول في الخان والرِّباط، والشِّرب من الحوض، ويَكتفي فيه بفعل لواحد؛ لتَعَذُّر الجِنْس.
ولو نصَّبَ له متولٍّ وسَلَّمَه إليه جازَ؛ لأنّه نائبٌ عن الموقوفِ عليهم.
وكذلك إن سَلَّم المَسْجد إلى مُتَولٍّ يقومُ بمصالحه يجوز، وإن لم يُصَلِّ فيه هو الصَّحيح (¬4).
¬__________
(¬1) السقاية: الموضع الذي يتخذ لسقي الناس، كما في المصباح ص281.
(¬2) الخان: وهو ما ينزل به المسافرون، كما في المصباح ص184.
(¬3) الرِباط: الذي يبنى للفقراء، كما في المصباح ص215 - 216.
(¬4) الأصح أنه يجوز؛ لأن المسجد قد يكون له خادم يَكنس، كما في التبيين3: 330.