أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الوقف

واختلافها، كما إذا شَهِدوا أنّه وارثٌ لا تُقبَلُ ما لم يُفسِّروا جهةَ الإرث، والبَيِّنةُ على الفقرِ لا تُسْمَعُ ما لم يَقُل الشُّهود: إنٌه فقيرٌ مَعدمٌ لا نعلمُ له مالاً ولا أحداً تلزمُه نفقتُهُ؛ لأنَّ كلَّ مَن له نفقةٌ على غيرِهِ بغيرِ قَضاءٍ لا حَظَّ له في هذا الوقف: كالولدِ الصَّغير ونحوه؛ لأنّهم يأخذون النَّفقة، فيصيرون بها أَغنياء.
ومَن لا يَسْتَحِقُّ النَّفقة إلا بقضاءٍ كالإخوة ونحوِهم له حَظٌّ في هذا الوَقف، والقَضاءُ بفقرِهِ في الوقفِ لا يكون قضاءً بفقرِهِ في حَقِّ الدَّين، والقضاء لفقرِهِ في حقِّ الدَّين قَضاءٌ بفقرِهِ في حقِّ الوقف؛ لأنَّ مَن له مَسْكنٌ وخادمٌ وعروضُ الكفاية فَقيرٌ في حقِّ الوقف دون الدَّين.
ولو قال: على أَقْربِ قَرابتي، فبنتُ بنت ِالبنتِ أولى من الأخت لأبوين؛ لأنّها من صلبِهِ، والأختُ من صُلبِ أَبيه، ولا يعتبر الإرث.
فصل
لا تجوز إجارةُ الوقف أكثر من المدّة التي شَرَطَها الواقف؛ لأنّه يجب اعتبار شَرْط الواقف؛ لأنّه ملكُه أخرجه بشرطِ معلوم، ولا يخرج إلا بشَرْطِهِ، فإن لم يَشْرِطْ مُدَّةً، فالمتقدمون من أصحابنا قالوا: يجوز إجارته أي مدّة كانت، والمتأخرون قالوا: لا يجوز أكثر من سنة؛ لئلا يتخذ ملكاً بطول المدّة، فتَنْدَرِسُ سِمة الوقفيّة، ويتسم بسِمة الملكيّة؛ لكثرة الظَّلَمة في زماننا، وتغلبِهم واستحلالِهم.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 2817