تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الوقف
ولا يجوز إعارةُ الوقفِ وإسكانُه؛ لأنّ فيه إبطالُ حقِّ الفُقراء.
ولا يصحُّ رهنُه، فإن سَكَنَه المُرْتهنُ يجب عليه أجرُ مثلِه.
وكذا لو باع المُتولِّي مَنْزلاً مَوقوفاً فَسَكَنَه المُشتري، ثمّ فَسَخَ البيع، فعَلى المُشتري أَجرُ مثلِه، والفتوى في غَصْبِ عَقار الوَقفِ وإتلافِ مَنافعِه وُجُوبُ الضَّمان نَظَراً للوَقف، وهو المختار (¬1).
ولو استدان القيِّمُ للخراج والجبايات إن أمره الواقفُ بذلك جاز، وإن لم يأمره، فالأصحُّ (¬2) أنّه إن لم يكن له بُدّ من ذلك يَرْفَعُ الأمرَ إلى القاضي حتى يأمره بالاستدانة ثمّ يرجع في الغلّة.
قيّمٌ اشترى من غلّةِ المسجدِ حانوتاً للمسجد يجوز بيعُه عند الحاجة؛ لأنّه من غلّةِ الوقفِ وليس بوقفٍ؛ لأنّ صحّةَ الوقفِ تعتمدُ الشَّرائط ولم توجد فيه.
رجلٌ وَقَفَ على ساكني مدرسةِ كذا من طلبةِ العلم، فسَكَنَها مُتَعَلِّمٌ لا يبيتُ فيها جاز له ذلك إن كان يأوي في بيتِ من بيوتها، وله فيه آلةُ السُّكنى؛ لأنّه يُعَدُّ ساكناً فيه.
¬__________
(¬1) والفتوى على أنَّه يجب أجر المثل، كما في الإسعاف ص150.
(¬2) قال الصدر الشهيد: والمختار ما قاله الفقيه أبو الليث إنه إذا لم يكن من الاستدانة بد يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمره بالاستدانة ثم يرجع في الغلة؛ لأن للقاضي هذه الولاية، كما في المحيط6: 148.
ولا يصحُّ رهنُه، فإن سَكَنَه المُرْتهنُ يجب عليه أجرُ مثلِه.
وكذا لو باع المُتولِّي مَنْزلاً مَوقوفاً فَسَكَنَه المُشتري، ثمّ فَسَخَ البيع، فعَلى المُشتري أَجرُ مثلِه، والفتوى في غَصْبِ عَقار الوَقفِ وإتلافِ مَنافعِه وُجُوبُ الضَّمان نَظَراً للوَقف، وهو المختار (¬1).
ولو استدان القيِّمُ للخراج والجبايات إن أمره الواقفُ بذلك جاز، وإن لم يأمره، فالأصحُّ (¬2) أنّه إن لم يكن له بُدّ من ذلك يَرْفَعُ الأمرَ إلى القاضي حتى يأمره بالاستدانة ثمّ يرجع في الغلّة.
قيّمٌ اشترى من غلّةِ المسجدِ حانوتاً للمسجد يجوز بيعُه عند الحاجة؛ لأنّه من غلّةِ الوقفِ وليس بوقفٍ؛ لأنّ صحّةَ الوقفِ تعتمدُ الشَّرائط ولم توجد فيه.
رجلٌ وَقَفَ على ساكني مدرسةِ كذا من طلبةِ العلم، فسَكَنَها مُتَعَلِّمٌ لا يبيتُ فيها جاز له ذلك إن كان يأوي في بيتِ من بيوتها، وله فيه آلةُ السُّكنى؛ لأنّه يُعَدُّ ساكناً فيه.
¬__________
(¬1) والفتوى على أنَّه يجب أجر المثل، كما في الإسعاف ص150.
(¬2) قال الصدر الشهيد: والمختار ما قاله الفقيه أبو الليث إنه إذا لم يكن من الاستدانة بد يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمره بالاستدانة ثم يرجع في الغلة؛ لأن للقاضي هذه الولاية، كما في المحيط6: 148.