تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
فرضاً، ويكون مسحُ الجميع سُنَّة، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «الأُذنان من الرَّأس» (¬1)، والمرادُ بيان الحكم دون الخِلْقة.
قال: (وتخليل اللّحية) (¬2)؛ لما رُوِي أنّه - صلى الله عليه وسلم -: «كان إذا توضّأ شَبَّك أَصابعَه في لحيتِهِ كأنَّها أَسنان المشط» (¬3).
¬__________
(¬1) فعن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الأذنان من الرأس» في سنن ابن ماجة 1: 152، وقال الكناني في المصباح 1: 65: «إسناده حسن»، وقال القاري فتح باب العناية 1: 55: «إسناده صحيح».
وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ... ثمّ غرف غرفةً، فمَسَحَ برأسه وأُذنيه داخلهما بالسَّبابتين، عدا بإبهاميه إلى ظاهرِ اليُسرى فمسح ظاهرهما وباطنهما» في صحيح ابن حبان 3: 367، وصحيح ابن خزيمة 1: 77.
(¬2) قال ابن عابدين في رد المحتار 1: 79: «والمتبادر منه إدخال اليد من أسفل بحيث يكون كفّ اليد للداخل من جهة العنق، وظهرها إلى الخارج؛ ليمكن إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعر، والتخليل يكون باليد اليمنى».
(¬3) فعن جابر - رضي الله عنه -: «وضأت النبي - صلى الله عليه وسلم - غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث وأربع، فرأيته يخلل لحيته بأصابعه كأنها أنياب المشط» في الكامل لابن عدي، وفي سنده: أصرم بن غياث. قال البخاري: منكر الحديث. قال النسائي: متروك. كما في الإخبار1: 8.
وعن حسان بن بلال - رضي الله عنه - قال: «رأيت عمار بن ياسر - رضي الله عنه - توضأ فخلّل لحيته فقيل له: أتخلل لحيتك؟ قال: وما يمنعني؟ ولقد رأيت رسول - صلى الله عليه وسلم - يُخلِّلُ لحيته» في سنن الترمذي 1: 44، وسنن ابن ماجة 1: 148، والمستدرك 1: 250.
وعن أنس - رضي الله عنه -: «إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلَّلَ به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عزَّ وجل» في سنن أبي داود (1: 36، والجامع الصغير1: 112» للسيوطي، و «المعجم الأوسط3: 221، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد1: 235: «رجاله وثقوا»
قال: (وتخليل اللّحية) (¬2)؛ لما رُوِي أنّه - صلى الله عليه وسلم -: «كان إذا توضّأ شَبَّك أَصابعَه في لحيتِهِ كأنَّها أَسنان المشط» (¬3).
¬__________
(¬1) فعن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الأذنان من الرأس» في سنن ابن ماجة 1: 152، وقال الكناني في المصباح 1: 65: «إسناده حسن»، وقال القاري فتح باب العناية 1: 55: «إسناده صحيح».
وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ... ثمّ غرف غرفةً، فمَسَحَ برأسه وأُذنيه داخلهما بالسَّبابتين، عدا بإبهاميه إلى ظاهرِ اليُسرى فمسح ظاهرهما وباطنهما» في صحيح ابن حبان 3: 367، وصحيح ابن خزيمة 1: 77.
(¬2) قال ابن عابدين في رد المحتار 1: 79: «والمتبادر منه إدخال اليد من أسفل بحيث يكون كفّ اليد للداخل من جهة العنق، وظهرها إلى الخارج؛ ليمكن إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعر، والتخليل يكون باليد اليمنى».
(¬3) فعن جابر - رضي الله عنه -: «وضأت النبي - صلى الله عليه وسلم - غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث وأربع، فرأيته يخلل لحيته بأصابعه كأنها أنياب المشط» في الكامل لابن عدي، وفي سنده: أصرم بن غياث. قال البخاري: منكر الحديث. قال النسائي: متروك. كما في الإخبار1: 8.
وعن حسان بن بلال - رضي الله عنه - قال: «رأيت عمار بن ياسر - رضي الله عنه - توضأ فخلّل لحيته فقيل له: أتخلل لحيتك؟ قال: وما يمنعني؟ ولقد رأيت رسول - صلى الله عليه وسلم - يُخلِّلُ لحيته» في سنن الترمذي 1: 44، وسنن ابن ماجة 1: 148، والمستدرك 1: 250.
وعن أنس - رضي الله عنه -: «إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلَّلَ به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عزَّ وجل» في سنن أبي داود (1: 36، والجامع الصغير1: 112» للسيوطي، و «المعجم الأوسط3: 221، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد1: 235: «رجاله وثقوا»