تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
وقال زُفر - رضي الله عنه -: لا تجوز الصَّلاة كالتَّيمُّم.
ولنا: أنّ الأرضَ تنشف والهواء يجذب ما ظهر منها فقلَّت، والقليل لا يمنع جواز الصَّلاة ويمنع التَّيمُّم.
وروى ابنُ كاس عن أصحابنا: جواز التَّيمُّم أيضاً للحديث؛ لأنّ النَّجاسةَ استحالت إلى أجزاء الأرض؛ لأنّ من شأن الأرض جذب الأشياء إلى طبعها، وبالاستحالة تطهر كالخمر إذا تخلَّلت، فيجوز التَّيمُّم (¬1).
وإذا أصابت الأرض نجاسةٌ: إن كانت رخوةً يُصب عليها الماء فتَطهر؛ لأنّها تنشف الماء، فيطهرُ وجهُ الأرض، وإن كانت صلبةً يُصبُّ الماء عليها، ثمّ تُكبس الحفيرة التي اجتمع فيها الغُسالة.
¬__________
(¬1) بخلاف ما في ظاهر الرواية؛ لأنَّ إحراق الشمس ونسف الأرض أثرها في تقليل النجاسة دون استئصالها، والنجاسة وإن قلت تنافي وصف الطهارة فلم يكن إتياناً بالمأمور به فلم يجز، كما في البدائع1: 53.
ولنا: أنّ الأرضَ تنشف والهواء يجذب ما ظهر منها فقلَّت، والقليل لا يمنع جواز الصَّلاة ويمنع التَّيمُّم.
وروى ابنُ كاس عن أصحابنا: جواز التَّيمُّم أيضاً للحديث؛ لأنّ النَّجاسةَ استحالت إلى أجزاء الأرض؛ لأنّ من شأن الأرض جذب الأشياء إلى طبعها، وبالاستحالة تطهر كالخمر إذا تخلَّلت، فيجوز التَّيمُّم (¬1).
وإذا أصابت الأرض نجاسةٌ: إن كانت رخوةً يُصب عليها الماء فتَطهر؛ لأنّها تنشف الماء، فيطهرُ وجهُ الأرض، وإن كانت صلبةً يُصبُّ الماء عليها، ثمّ تُكبس الحفيرة التي اجتمع فيها الغُسالة.
¬__________
(¬1) بخلاف ما في ظاهر الرواية؛ لأنَّ إحراق الشمس ونسف الأرض أثرها في تقليل النجاسة دون استئصالها، والنجاسة وإن قلت تنافي وصف الطهارة فلم يكن إتياناً بالمأمور به فلم يجز، كما في البدائع1: 53.