تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب العارية
المستعير إنّما أصابه بفعلِ نفسِه.
(وإن وَقَّتَ وأخذَها قبل الوقتِ كُرِه له ذلك)؛ لأنّه أَخْلَفَ وعدَه، (ويَضْمَنُ للمُستعير قيمتَه ويَمْلِكَه) نَظَراً للجانبين.
وقال زُفر - رضي الله عنه -: لا ضَمان عليه؛ لأنّه لمّا عَلِم أن له ولاية الأخذ فقد رَضِي بذلك.
ولنا: أنّه غَرَّه بالتَّأقيتِ؛ إذ الظَّاهر الوَفاء بالوَعْدِ، فيَرْجِعُ إليه إذا أَخْلَفَ؛ لأنّ ما أصابه إنّما أَصابه من جهتِهِ بخلافِ غير المؤقَّتِ.
(وللمُسْتعير قلعُه)؛ لأنّه ملكُه، (إلا أن يكون فيه ضَررٌ كثيرٌ بالأرض)، فيخيّر المُعير؛ لأنّ الأصلَ له، وهو راجعٌ على التَّبع، (فإن قَلَعَهما فلا ضَمان عليه)، وقيل: إذا كَلَّفَه المُعيرُ قلعَهما قلعَهما، ويَضْمَن المُعير ما نقصا بالقَلْع؛ لأنّه خَدَعَه حيث ضَمِن له الوَفاء إلى آخر الوقت الذي وقَّتَه ولم يفِ له.
قال: (فإن أعارها للزِّراعةِ فليس له أخذها قبل حَصْدِهِ، وإن لم يوقِّت) فتَبْقَى بالأُجرة؛ لأنّ فيه مُراعاةَ الجانبين دفعاً للضَّرر عن المُسْتعير، ومراعاةَ حقِّ المُعير؛ لأنّ بقاءَه مُدةً قليلة، بخلاف الغَرْس والبِناء؛ لأنّه لا نهايةَ لهما، فيَقْلَعُ دَفْعاً لضرر المُعير.
(وإن وَقَّتَ وأخذَها قبل الوقتِ كُرِه له ذلك)؛ لأنّه أَخْلَفَ وعدَه، (ويَضْمَنُ للمُستعير قيمتَه ويَمْلِكَه) نَظَراً للجانبين.
وقال زُفر - رضي الله عنه -: لا ضَمان عليه؛ لأنّه لمّا عَلِم أن له ولاية الأخذ فقد رَضِي بذلك.
ولنا: أنّه غَرَّه بالتَّأقيتِ؛ إذ الظَّاهر الوَفاء بالوَعْدِ، فيَرْجِعُ إليه إذا أَخْلَفَ؛ لأنّ ما أصابه إنّما أَصابه من جهتِهِ بخلافِ غير المؤقَّتِ.
(وللمُسْتعير قلعُه)؛ لأنّه ملكُه، (إلا أن يكون فيه ضَررٌ كثيرٌ بالأرض)، فيخيّر المُعير؛ لأنّ الأصلَ له، وهو راجعٌ على التَّبع، (فإن قَلَعَهما فلا ضَمان عليه)، وقيل: إذا كَلَّفَه المُعيرُ قلعَهما قلعَهما، ويَضْمَن المُعير ما نقصا بالقَلْع؛ لأنّه خَدَعَه حيث ضَمِن له الوَفاء إلى آخر الوقت الذي وقَّتَه ولم يفِ له.
قال: (فإن أعارها للزِّراعةِ فليس له أخذها قبل حَصْدِهِ، وإن لم يوقِّت) فتَبْقَى بالأُجرة؛ لأنّ فيه مُراعاةَ الجانبين دفعاً للضَّرر عن المُسْتعير، ومراعاةَ حقِّ المُعير؛ لأنّ بقاءَه مُدةً قليلة، بخلاف الغَرْس والبِناء؛ لأنّه لا نهايةَ لهما، فيَقْلَعُ دَفْعاً لضرر المُعير.