تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب العارية
قال: (وإذا رَدَّ الدَّابّة إلى اصطبل مالكِها برئ) استحساناً، والقِياس أنّه لا يَبْرأُ؛ لعدم الرَّدِّ إلى المالك.
وجه الاستحسان: أنّ العادةَ جرت بالرَّدِّ إلى الاصطبل، فإنّه لو سَلَّمها إليه رَدَّها إلى الاصطبل، والمعتادُ كالمنصوص عليه.
ولو كان عبداً، وردَّه إلى دار مالكه فكذلك.
(وكذا ردُّ الثَّوب إلى دارِه)؛ لما بيّنّا.
(و) لو رَدَّ العاريةَ (مع مَن في عِياله، أو عبدِه، أو أجيرِه الخاصِّ برئ)؛ لأنّها أمانةٌ، فصارت كالوَديعة (¬1).
وكذا لو رَدَّها إلى عبدِ المعير، أو مَن في عِياله برئ؛ لأنّ المالكَ يحفظها بهؤلاء عادةً.
وقيل: المرادُ بالعبد: الذي يقوم عليها.
وذكر في «المنتقى»: لو كانت العاريةُ شيئاً نَفِيساً: كالجَوْهرِ ونَحْوِه لا يَبْرأ بالرَّدِّ إلى هؤلاء؛ لأنّه لم تجرِ العادةُ بطرحِهِ في الدَّارِ، وتسليمِهِ إلى غلمانِهِ.
والمستأجرُ في رَدِّ العين المُستأجرةِ كالمُسْتعير.
¬__________
(¬1) لأنَّ منفعةَ القبض حاصلة له؛ لأنَّه لحفظ العين، ومنفعة حفظها عائد إليه، فكانت مؤنة ردها عليه، كما في التبيين5: 89.
وجه الاستحسان: أنّ العادةَ جرت بالرَّدِّ إلى الاصطبل، فإنّه لو سَلَّمها إليه رَدَّها إلى الاصطبل، والمعتادُ كالمنصوص عليه.
ولو كان عبداً، وردَّه إلى دار مالكه فكذلك.
(وكذا ردُّ الثَّوب إلى دارِه)؛ لما بيّنّا.
(و) لو رَدَّ العاريةَ (مع مَن في عِياله، أو عبدِه، أو أجيرِه الخاصِّ برئ)؛ لأنّها أمانةٌ، فصارت كالوَديعة (¬1).
وكذا لو رَدَّها إلى عبدِ المعير، أو مَن في عِياله برئ؛ لأنّ المالكَ يحفظها بهؤلاء عادةً.
وقيل: المرادُ بالعبد: الذي يقوم عليها.
وذكر في «المنتقى»: لو كانت العاريةُ شيئاً نَفِيساً: كالجَوْهرِ ونَحْوِه لا يَبْرأ بالرَّدِّ إلى هؤلاء؛ لأنّه لم تجرِ العادةُ بطرحِهِ في الدَّارِ، وتسليمِهِ إلى غلمانِهِ.
والمستأجرُ في رَدِّ العين المُستأجرةِ كالمُسْتعير.
¬__________
(¬1) لأنَّ منفعةَ القبض حاصلة له؛ لأنَّه لحفظ العين، ومنفعة حفظها عائد إليه، فكانت مؤنة ردها عليه، كما في التبيين5: 89.