تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الغَصْب
والنِّسيان» (¬1)، الحديث، معناه الإثم.
والثَّاني: يَتَعَلَّقُ به الإثم، وهو ما يأَخذُه على وجِهِ التَّعدِّي، فإنَّه يأثم بأخذِهِ وإمساكِهِ.
قال: (ومَن غَصَبَ شيئاً، فعليه رَدُّه في مكانِ غَصْبِهِ)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «على اليد ما أخذت حتى ترد» (¬2)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا جادّا ولا لاعباً، فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردَّها عليه» (¬3)، ولأنّه يجب عليه رَفْعُ الظُّلم، وذلك بما ذكرنا.
ويَرُدُّه في مكانِ غَصْبِهِ؛ لأنّ القيمةَ تتفاوت بتفاوتِ الأَماكن، والأَعْدلُ ما ذَكَرنا.
قال: (فإن هَلَكَ، وهو مِثْليٌّ فعليه مِثْلُه)، قال تعالى: {فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194]، ولأنَّ المثلَ أعدلُ؛ لوجودِ الماليةِ
¬__________
(¬1) فعن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله قد تجاوزَ عن أمتي الخطأ، والنِّسيان، وما استكرهوا عليه» في سنن ابن ماجة 1: 659، وصحيح ابن حبان16: 202.
(¬2) فعن سمرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» في سنن الترمذي3: 566، وسنن أبي داود2: 319.
(¬3) فعن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا لاعباً ولا جاداً، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها» في المعجم الكبير22: 241، وسنن أبي داود2: 719، والآحاد والمثاني5: 325، وسنن البيهقي الكبير6: 93.
والثَّاني: يَتَعَلَّقُ به الإثم، وهو ما يأَخذُه على وجِهِ التَّعدِّي، فإنَّه يأثم بأخذِهِ وإمساكِهِ.
قال: (ومَن غَصَبَ شيئاً، فعليه رَدُّه في مكانِ غَصْبِهِ)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «على اليد ما أخذت حتى ترد» (¬2)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا جادّا ولا لاعباً، فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردَّها عليه» (¬3)، ولأنّه يجب عليه رَفْعُ الظُّلم، وذلك بما ذكرنا.
ويَرُدُّه في مكانِ غَصْبِهِ؛ لأنّ القيمةَ تتفاوت بتفاوتِ الأَماكن، والأَعْدلُ ما ذَكَرنا.
قال: (فإن هَلَكَ، وهو مِثْليٌّ فعليه مِثْلُه)، قال تعالى: {فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194]، ولأنَّ المثلَ أعدلُ؛ لوجودِ الماليةِ
¬__________
(¬1) فعن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله قد تجاوزَ عن أمتي الخطأ، والنِّسيان، وما استكرهوا عليه» في سنن ابن ماجة 1: 659، وصحيح ابن حبان16: 202.
(¬2) فعن سمرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» في سنن الترمذي3: 566، وسنن أبي داود2: 319.
(¬3) فعن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا لاعباً ولا جاداً، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها» في المعجم الكبير22: 241، وسنن أبي داود2: 719، والآحاد والمثاني5: 325، وسنن البيهقي الكبير6: 93.