تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الغَصْب
إلا بأربعة أعين، عينيها وعيني المُستعمل، فصارت كذات أربعة أعين، فيجب في أحدِها ربعِ القيمة، كما قُلنا في أحدِ الأهداب رُبُعُ الدِّية؛ لما كانت أربعة.
قال: (ومَن بَنَى في أرض غيره أو غَرَس لزمه قَلْعُهما وردُّها) على ما بيّنّا في الإجارات، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس لِعِرْق ظالم حَقّ» (¬1)، ولأنّه أشغل مِلْكَ الغير، فيُؤمرُ بتفريغِهِ دَفْعاً للظُّلْم، ورَدّاً للحَقِّ إلى مستحقِّه.
قال: (ومَن غَصَبَ ثَوْباً فصَبَغَه أَحْمر، أو سَويقاً فَلَتَه بسَمْنٍ، فالمالكُ إن شاء أَخَذَهما وَرَدَّ زيادةَ الصَّبغ والسَّويق، وإن شاء أخذَ قِيمةَ الثَّوب أَبْيضَ ومِثْل السَّويق وسَلَّمَهما)؛ لأنّ في ذلك رعايةَ الجانبين على ما تقدَّم، وصاحب الثَّوب صاحب الأصل، فكان الخِيار له.
¬__________
(¬1) فعن الزبير - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أحيا أرضاً ميتةً فهي له، وليس لعِرْق ظالم حقّ» في الموطأ2: 743، صحيح البُخاري2: 823، وسنن الترمذي3: 662، وحسَّنه، وقال مالك: «والعرق الظالم كلّ ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حقّ».
قال: (ومَن بَنَى في أرض غيره أو غَرَس لزمه قَلْعُهما وردُّها) على ما بيّنّا في الإجارات، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس لِعِرْق ظالم حَقّ» (¬1)، ولأنّه أشغل مِلْكَ الغير، فيُؤمرُ بتفريغِهِ دَفْعاً للظُّلْم، ورَدّاً للحَقِّ إلى مستحقِّه.
قال: (ومَن غَصَبَ ثَوْباً فصَبَغَه أَحْمر، أو سَويقاً فَلَتَه بسَمْنٍ، فالمالكُ إن شاء أَخَذَهما وَرَدَّ زيادةَ الصَّبغ والسَّويق، وإن شاء أخذَ قِيمةَ الثَّوب أَبْيضَ ومِثْل السَّويق وسَلَّمَهما)؛ لأنّ في ذلك رعايةَ الجانبين على ما تقدَّم، وصاحب الثَّوب صاحب الأصل، فكان الخِيار له.
¬__________
(¬1) فعن الزبير - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أحيا أرضاً ميتةً فهي له، وليس لعِرْق ظالم حقّ» في الموطأ2: 743، صحيح البُخاري2: 823، وسنن الترمذي3: 662، وحسَّنه، وقال مالك: «والعرق الظالم كلّ ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حقّ».