تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
قال الكَرْخيُّ - رضي الله عنه -: وما يَبقى من الدَّم في اللَّحم والعُروق طاهرٌ، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّه معفوٌ في الأكل دون الثِّياب (¬1).
فصل
(ويجوزُ إزالةُ النَّجاسة بالماء)، ولا خلاف فيه، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ثم اغسليه بالماء» (¬2).
قال: (وبكلّ مائع طاهر) ينعصر بالعصر (كالخلّ وماء الورد)، وما يعتصر من الشَّجر والوَرق.
¬__________
(¬1) الباقي في اللحم المهزول، والسمين، والباقي في عروق المُذكّى، ودم الكبد والطِّحال والقلب، وما لا ينقضُ الوضوء في الصحيح، كما في المراقي، هذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وصحّحه في الهداية والكافي والدر المختار1: 95، وفي شرح الوقاية ص88: وعن محمد في غير رواية الأصول: إنَّه نجس؛ لأنَّه لا أثر للسيلان في النجاسة، فإذا كان السائل نجساً فغير السائل يكون كذلك. وفي الجوهرة: يفتى بقول محمّد - رضي الله عنه - لو المصاب مائعاً: أي كالماء ونحوه، أما في الثياب والأبدان فيفتى بقول أبي يوسف - رضي الله عنه -، كما في الدر المختار ورد المحتار 1: 95.
(¬2) قال المخرجون: لم نجده بهذا اللفظ، فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، «أنها قالت: سألت امرأة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدَّم من الحيضة كيف تصنع؟ قال: إذا أصاب إحداكن الدَّم من الحيض فلتقرصه، ثم لتنضحه بالماء، ثم لتصل» في سنن أبي داود1: 99، وبلفظ: «حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم انضحيه» في صحيح ابن خزيمة1: 139، والمعجم الكبير24: 109، وبلفظ: «تحته، ثم تقرصه بالماء، وتنضحه» في صحيح البخاري1: 55.
فصل
(ويجوزُ إزالةُ النَّجاسة بالماء)، ولا خلاف فيه، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ثم اغسليه بالماء» (¬2).
قال: (وبكلّ مائع طاهر) ينعصر بالعصر (كالخلّ وماء الورد)، وما يعتصر من الشَّجر والوَرق.
¬__________
(¬1) الباقي في اللحم المهزول، والسمين، والباقي في عروق المُذكّى، ودم الكبد والطِّحال والقلب، وما لا ينقضُ الوضوء في الصحيح، كما في المراقي، هذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وصحّحه في الهداية والكافي والدر المختار1: 95، وفي شرح الوقاية ص88: وعن محمد في غير رواية الأصول: إنَّه نجس؛ لأنَّه لا أثر للسيلان في النجاسة، فإذا كان السائل نجساً فغير السائل يكون كذلك. وفي الجوهرة: يفتى بقول محمّد - رضي الله عنه - لو المصاب مائعاً: أي كالماء ونحوه، أما في الثياب والأبدان فيفتى بقول أبي يوسف - رضي الله عنه -، كما في الدر المختار ورد المحتار 1: 95.
(¬2) قال المخرجون: لم نجده بهذا اللفظ، فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، «أنها قالت: سألت امرأة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدَّم من الحيضة كيف تصنع؟ قال: إذا أصاب إحداكن الدَّم من الحيض فلتقرصه، ثم لتنضحه بالماء، ثم لتصل» في سنن أبي داود1: 99، وبلفظ: «حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم انضحيه» في صحيح ابن خزيمة1: 139، والمعجم الكبير24: 109، وبلفظ: «تحته، ثم تقرصه بالماء، وتنضحه» في صحيح البخاري1: 55.