أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الشِّرب

وكذلك لو اصطلحوا على أن يَسْكُرَ كلُّ واحدٍ في نوبتِهِ جاز؛ لما قُلنا، لكن لا يَسْكُرُ إلا بلوحٍ أو بابٍ، ولا يَسْكُرُ بالطِّينِ والتُّراب؛ لأنّه يَكْبِسُ النَّهر، وفيه ضررٌ، وإن لم يَسْكُرْ باللَّوح فبالتُّراب.
قال: (وليس لأحدِهم أن يَشُقَّ منه نَهْراً، أو يَنْصبَ عليه رَحَى، أو يَتَخِذَ عليه جِسْراً، أو يُوسِعَ فمَه، أو يَسُوقَ شِربَه إلى أرضٍ ليس لها شِرْبٌ إلا بتراضيهم).
أمّا شَقُّ النَّهر ونَصْبُ الرَّحى؛ فلأنّ فيه كَسْرُ ضَفةِ النَّهر، وشَغل ملك الغير ببُنيانه، إلا أنّ لا تضرَّ الرَّحى بالنَّهر، ولا بالماء، ويكون مكانُها له خاصٌّ فيجوز؛ لأنّه تَصرُّفٌ في ملكِه من غيرِ إضرارِ بالغير.
وأمّا اتخاذ الجَسْر، فهو كطَريقٍ خاصٍّ بين قوم، والقَنْطَرة كالجِسْر.
وأما تَوْسعةُ فمِهِ؛ لأنّه يَكْسِرُ ضَفةَ النَّهر ويزيد على مِقْدار حَقِّه.
وأمّا سَوْق شِربه إلى أَرض أُخرى؛ فلأنّه ربّما تَقادم العَهْد فيَدَّعيه، ويستدلُّ به على أنّه له، فإذا رَضُوا بذلك جاز؛ لأنّه حَقُّهم.
قال: (ولو كانت القِسْمة بالكُوى (¬1)، فليس لأحدِهم أن يَقْسِمَ بالأيّام،
¬__________
(¬1) الكُوَّة: ثَقْب البيت، والجمع كُويً، ويُستعار لمفاتح الماء إلى المزارع او الجداوِل فيقال: كِوى النَّهر، كما في المغرب2: 236.
المجلد
العرض
52%
تسللي / 2817