تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب المزارعة
ولو شَرَطا ذلك على رَبِّ الأَرْض لا يجوز بالإجماع؛ لعدم التَّعارف.
وإن شَرَطا ما هو من أَعْمال المزراعة لا يُفْسِدُها، وهو كلُّ عَمِل يُنْبُتُ ويَزيد في الخارج، وما لا يُنُبِتُ ولا يَزيدُ ليس من عَمَلِها.
وكلُّ شَرْطٍ يَنْتَفِعُ به رَبُّ الأَرْض بعد انقضاءِ المُدّةِ يُفسدُها: ككَري الأَنْهار، وطَرْح السِّرقين (¬1) في الأَرض، وبناءِ الحائط، وتَثْنيةِ الكِراب.
وقيل: إن كانت المُزارعةُ سنتين لا تُفْسِدُ في التَّثنية؛ لأنّ منفعتَه لا تَبْقَى.
وقيل: إن كان في الخُضْرةِ لا تُفْسِدُ أيضاً؛ لأنّ منفعتَه لا تَبْقَى بعدها، فإنّه لو كَرَبَ مِراراً لا تَبْقَى منفعتُه بسقي واحدٍ، ولو بَقِيت فَسَدَت.
واختلفوا في التَّثنية: قيل: هو أن يَكْرُبها مَرّتين، وهو المشهور، وفيه الكلام.
¬__________
(¬1) السرقين: وهو الزبل، كما في المغرب1: 360.
وإن شَرَطا ما هو من أَعْمال المزراعة لا يُفْسِدُها، وهو كلُّ عَمِل يُنْبُتُ ويَزيد في الخارج، وما لا يُنُبِتُ ولا يَزيدُ ليس من عَمَلِها.
وكلُّ شَرْطٍ يَنْتَفِعُ به رَبُّ الأَرْض بعد انقضاءِ المُدّةِ يُفسدُها: ككَري الأَنْهار، وطَرْح السِّرقين (¬1) في الأَرض، وبناءِ الحائط، وتَثْنيةِ الكِراب.
وقيل: إن كانت المُزارعةُ سنتين لا تُفْسِدُ في التَّثنية؛ لأنّ منفعتَه لا تَبْقَى.
وقيل: إن كان في الخُضْرةِ لا تُفْسِدُ أيضاً؛ لأنّ منفعتَه لا تَبْقَى بعدها، فإنّه لو كَرَبَ مِراراً لا تَبْقَى منفعتُه بسقي واحدٍ، ولو بَقِيت فَسَدَت.
واختلفوا في التَّثنية: قيل: هو أن يَكْرُبها مَرّتين، وهو المشهور، وفيه الكلام.
¬__________
(¬1) السرقين: وهو الزبل، كما في المغرب1: 360.