تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
فصل
(والاستنجاءُ سنّةٌ (¬1) من كلِّ ما يخرج من السَّبيلين إلا الرِّيح).
اعلم أنّ الاستنجاءَ على خمسةِ أوجهٍ (¬2):
واجبان:
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن استجمر فليوتر، مَن فعل ذلك فقد أحسن، ومَن لا فلا حرج) في سنن ابن ماجة 1: 121، وسنن أبي داود 1: 56، وسنن الدارمي 1: 177، ومسند أحمد 2: 371، وشرح معاني الآثار 1: 121.
(¬2) قال ابن نجيم في البحر الرائق 1: 25: «وفي «السراج الوهاج» من أنَّ الاستنجاءَ خمسة أنواع: أربعة فريضة، وواحد سنة، فالأول من الحيض، والنفاس، والجنابة، وإذا تجاوزت النجاسة مخرجها، وواحد سنة، وهو ما إذا كانت النجاسة مقدار المخرج فتسامح، فإنَّ الثلاثة الأُول من باب إزالة الحدث إن لم يكن شيء على المخرج، وإن كان شيءٌ فهو من بابِ إزالةِ النجاسةِ الحقيقيةِ من البدن غير السبيلين فلا يكون من باب الاستنجاء، وإن كان على أحد السبيلين شيء فهي سنة لا فرض، وأما الرابع فهو من باب إزالة النجاسة عن البدن، وقد علمت أنَّه ليس من باب الاستنجاء، فلم يبق إلا القسم المسنون».فكان في هذا التقسيم تكلف، والأولى عدمه، ففي المراقي: «وما ذكره بعضُهم من تقسيمه إلى فرض وغيره، فهو توسُّع».
(والاستنجاءُ سنّةٌ (¬1) من كلِّ ما يخرج من السَّبيلين إلا الرِّيح).
اعلم أنّ الاستنجاءَ على خمسةِ أوجهٍ (¬2):
واجبان:
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن استجمر فليوتر، مَن فعل ذلك فقد أحسن، ومَن لا فلا حرج) في سنن ابن ماجة 1: 121، وسنن أبي داود 1: 56، وسنن الدارمي 1: 177، ومسند أحمد 2: 371، وشرح معاني الآثار 1: 121.
(¬2) قال ابن نجيم في البحر الرائق 1: 25: «وفي «السراج الوهاج» من أنَّ الاستنجاءَ خمسة أنواع: أربعة فريضة، وواحد سنة، فالأول من الحيض، والنفاس، والجنابة، وإذا تجاوزت النجاسة مخرجها، وواحد سنة، وهو ما إذا كانت النجاسة مقدار المخرج فتسامح، فإنَّ الثلاثة الأُول من باب إزالة الحدث إن لم يكن شيء على المخرج، وإن كان شيءٌ فهو من بابِ إزالةِ النجاسةِ الحقيقيةِ من البدن غير السبيلين فلا يكون من باب الاستنجاء، وإن كان على أحد السبيلين شيء فهي سنة لا فرض، وأما الرابع فهو من باب إزالة النجاسة عن البدن، وقد علمت أنَّه ليس من باب الاستنجاء، فلم يبق إلا القسم المسنون».فكان في هذا التقسيم تكلف، والأولى عدمه، ففي المراقي: «وما ذكره بعضُهم من تقسيمه إلى فرض وغيره، فهو توسُّع».