تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
والجَمْعُ بين الإماء مِلْكاً وَوَطئاً حَلالٌ وإن كَثُرن، قال تعالى: {إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6] مُطلقاً من غير حَصْر خَرَجَ عنه الزَّوجات بما ذَكَرنا، فبَقِي الإماءُ على الإطلاق.
ولا يَجْمَعُ العبدُ بين أَكثر من اثنتين؛ لأنَّ الرِّقَّ مُنَصِّفٌ، فيَنْتَصِفُ ملكُ النِّكاح أيضاً إظهاراً لشرفِ الحُريّة.
ولا يجوزُ الجَمْع بين الأُختين نِكاحاً، ولا بمِلكِ يمين وطئاً؛ لقوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 23]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يَجْمَعَنَّ ماءَه في رَحِم أُختين» (¬1).
¬__________
(¬1) فعن الضحاك بن فيروز، عن أبيه - رضي الله عنهم -، قال: قلت: يا رسول، الله، إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال: «طلق أيتهما شئت» في سنن أبي داود 2: 272، وسنن الترمذي 3: 428، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»، وسنن ابن ماجه 1: 627، والسنن الكبرى للبيهقي 7: 299.
وعن أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت: قلت: يا رسول الله، انْكح أختي بنت أبي سفيان، قال: «وتحبين ذلك؟» قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في الخير أختي، فقال: «إنَّ ذلك لا يحل لي» في صحيح البخاري 7: 67، وصحيح مسلم 2: 1073.
ولا يَجْمَعُ العبدُ بين أَكثر من اثنتين؛ لأنَّ الرِّقَّ مُنَصِّفٌ، فيَنْتَصِفُ ملكُ النِّكاح أيضاً إظهاراً لشرفِ الحُريّة.
ولا يجوزُ الجَمْع بين الأُختين نِكاحاً، ولا بمِلكِ يمين وطئاً؛ لقوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 23]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يَجْمَعَنَّ ماءَه في رَحِم أُختين» (¬1).
¬__________
(¬1) فعن الضحاك بن فيروز، عن أبيه - رضي الله عنهم -، قال: قلت: يا رسول، الله، إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال: «طلق أيتهما شئت» في سنن أبي داود 2: 272، وسنن الترمذي 3: 428، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»، وسنن ابن ماجه 1: 627، والسنن الكبرى للبيهقي 7: 299.
وعن أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت: قلت: يا رسول الله، انْكح أختي بنت أبي سفيان، قال: «وتحبين ذلك؟» قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في الخير أختي، فقال: «إنَّ ذلك لا يحل لي» في صحيح البخاري 7: 67، وصحيح مسلم 2: 1073.