تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
أَخيها، ولا على بنتِ أُختها، فإنّكم إذا فَعَلْتُم ذلك فقد قَطَعْتُم أَرْحامَهُنَّ (¬1)» (¬2).
¬__________
(¬1) أي في الجمع بين ذواتي محرم النكاح سبب لقطيعة الرحم؛ لأنَّ الضرتين يتنازعان ويختلفان لا يأتلفان، هذا أمر معلوم بالعرف والعادة، وذلك يفضي إلى قطع الرحم، وأنَّه حرام، والنكاح سبب، فيحرم حتى لا يؤدي إليه، كما في البدائع2: 262.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمّتها أو خالتها أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله - عز وجل - رازقه» في صحيح مسلم2: 1029، قال أبو عبيد، وأصل الصحفة: القطعة، وجمعها صحاف، وقوله: لتكتفئ، من كفأت القدر وغيرها: إذا كببتها، ففرغت ما فيها، وحولت ما فيها إلى غيرها، يقول: لا تميل حظ أختها من زوجها إلى نفسها، كما في شر ح السنة للبغوي 9: 55.
وعن جابر - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمّتها أو خالتها» في صحيح البُخاري5: 1965.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تسألَ المرأةُ طلاق أُختها لتكفأ ما في إنائها) في صحيح البُخاري2: 752، وفي لفظ: (لا تسأل المرأة طلاق أُختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنَّ لها ما قدر لها» في صحيح البُخاري6: 2453.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «نهى - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمّتها أو العمّة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها» كما في سنن الترمذي 3: 433، وقال: حديث حسن صحيح، وسنن أبي داود 2: 224، وفي رواية زيادة: «فإنَّكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» في المعجم الكبير 13: 337.
¬__________
(¬1) أي في الجمع بين ذواتي محرم النكاح سبب لقطيعة الرحم؛ لأنَّ الضرتين يتنازعان ويختلفان لا يأتلفان، هذا أمر معلوم بالعرف والعادة، وذلك يفضي إلى قطع الرحم، وأنَّه حرام، والنكاح سبب، فيحرم حتى لا يؤدي إليه، كما في البدائع2: 262.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمّتها أو خالتها أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله - عز وجل - رازقه» في صحيح مسلم2: 1029، قال أبو عبيد، وأصل الصحفة: القطعة، وجمعها صحاف، وقوله: لتكتفئ، من كفأت القدر وغيرها: إذا كببتها، ففرغت ما فيها، وحولت ما فيها إلى غيرها، يقول: لا تميل حظ أختها من زوجها إلى نفسها، كما في شر ح السنة للبغوي 9: 55.
وعن جابر - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمّتها أو خالتها» في صحيح البُخاري5: 1965.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تسألَ المرأةُ طلاق أُختها لتكفأ ما في إنائها) في صحيح البُخاري2: 752، وفي لفظ: (لا تسأل المرأة طلاق أُختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنَّ لها ما قدر لها» في صحيح البُخاري6: 2453.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «نهى - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمّتها أو العمّة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها» كما في سنن الترمذي 3: 433، وقال: حديث حسن صحيح، وسنن أبي داود 2: 224، وفي رواية زيادة: «فإنَّكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» في المعجم الكبير 13: 337.