تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
ويجوز أن يجمعَ بين امرأةٍ وابنةِ زوجٍ كان لها من قَبْلِهِ؛ لأنّه لا قَرابة بينهما (¬1).
(و) المحرَّماتُ بالتَّقديم (لا يجوز نِكاحُ الأَمةِ على الحُرّة، ولا معها ولا في عِدَّتِها، ويجوز نكاحُ الحُرّةِ والأَمةِ على الأَمّةِ ومعها في عِدّتِها)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُنْكَحُ الأُمةُ على الحُرَّةِ، وتُنْكَحُ الحُرّةُ عليها» (¬2).
¬__________
(¬1) لأنَّ الشرط في القاعدة: أيّتُهما فُرِضَتْ مُذَكَّراً حَرُمَت عليه الأخرى؛ لأنَّه لو جاز تزوُّجُ إحداهما على تقدير مثل المرأة وبنت زوجها أو امرأة ابنها، فإنَّه يجوز الجمع بينهما، فلو فُرِضَت بنت الزوج مُذَكَّراً بأن كان ابن الزوج لم يجز له أن يتزوَّج بها؛ لأنَّها زوجة أبيه، ولو فرضت المرأة مُذَكَّراً لجاز له أن يتزوّج ببنت الزوج؛ لأنَّها بنت رجل أجنبي، وقد جمع عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه - بين أم كلثوم ابنة علي - رضي الله عنه - وليلى بنت مسعود امرأة عليّ - رضي الله عنه - في صحيح البخاري5: 1963، كما في سبل الوفاق ص100.
(¬2) فعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «تتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرمة» في سنن البيهقي الكبير 7: 175، وقال: هذا مرسل إلا أنَّه معه قول جمع من الصحابة - رضي الله عنهم -.
وعن علي وجابر - رضي الله عنهم -: «لا تُنْكَحُ الأَمة على الحرّة، وَتُنْكَحُ الحرّة على الأَمة» في مصنف ابن أبي شيبة 3: 467، ومصنف عبد الرزاق 7: 265، وسنن البيهقي الكبير 7: 175، وقال البيهقي عن إسناد جابر - رضي الله عنه -: صحيح.
(و) المحرَّماتُ بالتَّقديم (لا يجوز نِكاحُ الأَمةِ على الحُرّة، ولا معها ولا في عِدَّتِها، ويجوز نكاحُ الحُرّةِ والأَمةِ على الأَمّةِ ومعها في عِدّتِها)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُنْكَحُ الأُمةُ على الحُرَّةِ، وتُنْكَحُ الحُرّةُ عليها» (¬2).
¬__________
(¬1) لأنَّ الشرط في القاعدة: أيّتُهما فُرِضَتْ مُذَكَّراً حَرُمَت عليه الأخرى؛ لأنَّه لو جاز تزوُّجُ إحداهما على تقدير مثل المرأة وبنت زوجها أو امرأة ابنها، فإنَّه يجوز الجمع بينهما، فلو فُرِضَت بنت الزوج مُذَكَّراً بأن كان ابن الزوج لم يجز له أن يتزوَّج بها؛ لأنَّها زوجة أبيه، ولو فرضت المرأة مُذَكَّراً لجاز له أن يتزوّج ببنت الزوج؛ لأنَّها بنت رجل أجنبي، وقد جمع عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه - بين أم كلثوم ابنة علي - رضي الله عنه - وليلى بنت مسعود امرأة عليّ - رضي الله عنه - في صحيح البخاري5: 1963، كما في سبل الوفاق ص100.
(¬2) فعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «تتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرمة» في سنن البيهقي الكبير 7: 175، وقال: هذا مرسل إلا أنَّه معه قول جمع من الصحابة - رضي الله عنهم -.
وعن علي وجابر - رضي الله عنهم -: «لا تُنْكَحُ الأَمة على الحرّة، وَتُنْكَحُ الحرّة على الأَمة» في مصنف ابن أبي شيبة 3: 467، ومصنف عبد الرزاق 7: 265، وسنن البيهقي الكبير 7: 175، وقال البيهقي عن إسناد جابر - رضي الله عنه -: صحيح.