تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
والمُحَرَّماتُ بالطَّلقات الثَّلاث؛ لقوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230]، وعليه الإجماع.
قال: (والزِّنا يُوجِبُ حُرْمةَ المُصَاهرةِ)، فمَن زنى بامرأةٍ أو وطئها بشبهةٍ حَرُمَت عليه أُصولُها وفُروعُها، وتَحْرُمُ الموطوءةُ على أُصول الواطئ وفروعِهِ.
(وكذا المسُّ بشَهْوةٍ من الجانبين، والنَّظر إلى الفَرْج من الجانبين أيضاً) (¬1)؛ والمعتبرُ النَّظر إلى فَرْجها الباطن دون الظَّاهر، رُوِي ذلك عن أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو الصَّحيح (¬2).
وحَكَى الطَّحاويُّ إجماعَ السَّلَف في أنّ التَّقبيلَ واللَّمْسَ عن شَهْوةٍ يُوجِبُ حُرمةَ المُصاهرة، والأَصل فيه: قوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء} [النساء: 22]، والحملُ على الوَطْءِ أولى؛ لما بيّنّا أنّ النِّكاحَ حقيقةً هو الوَطْء.
¬__________
(¬1) وعبارة التنوير3: 33: «وناظرة إلى ذكره والمنظور إلى فرجها الداخل».
(¬2) اختاره في الهداية 1: 188، وفي النهر2: 192: «هذا في ظاهر الرواية، وبه يفتى»، وصححه في «المحيط» و «الذخيرة»، وفي «الخانية» وعليه الفتوى، كما في رد المحتار3: 33، وفي المبسوط4: 208: «النظر إلى الفرج الذي تتعلق به الحرمة، هو النظر إلى الفرج الداخل دون الخارج، وإنما يكون ذلك إذا كانت متكئةً، أما إذا كانت قاعدة مستوية أو قائمة لا تثبت الحرمة بالنظر»،
قال: (والزِّنا يُوجِبُ حُرْمةَ المُصَاهرةِ)، فمَن زنى بامرأةٍ أو وطئها بشبهةٍ حَرُمَت عليه أُصولُها وفُروعُها، وتَحْرُمُ الموطوءةُ على أُصول الواطئ وفروعِهِ.
(وكذا المسُّ بشَهْوةٍ من الجانبين، والنَّظر إلى الفَرْج من الجانبين أيضاً) (¬1)؛ والمعتبرُ النَّظر إلى فَرْجها الباطن دون الظَّاهر، رُوِي ذلك عن أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو الصَّحيح (¬2).
وحَكَى الطَّحاويُّ إجماعَ السَّلَف في أنّ التَّقبيلَ واللَّمْسَ عن شَهْوةٍ يُوجِبُ حُرمةَ المُصاهرة، والأَصل فيه: قوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء} [النساء: 22]، والحملُ على الوَطْءِ أولى؛ لما بيّنّا أنّ النِّكاحَ حقيقةً هو الوَطْء.
¬__________
(¬1) وعبارة التنوير3: 33: «وناظرة إلى ذكره والمنظور إلى فرجها الداخل».
(¬2) اختاره في الهداية 1: 188، وفي النهر2: 192: «هذا في ظاهر الرواية، وبه يفتى»، وصححه في «المحيط» و «الذخيرة»، وفي «الخانية» وعليه الفتوى، كما في رد المحتار3: 33، وفي المبسوط4: 208: «النظر إلى الفرج الذي تتعلق به الحرمة، هو النظر إلى الفرج الداخل دون الخارج، وإنما يكون ذلك إذا كانت متكئةً، أما إذا كانت قاعدة مستوية أو قائمة لا تثبت الحرمة بالنظر»،