تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
ولو مَسَّها، وعليه ثَوْبٌ إن مَنَعَ وصولَ حَرارتِها إلى يدِهِ لا تَثْبُتُ الحُرْمةُ، وإن لم تَمْنَعْ تَثْبُتُ.
ولو أَخَذَ يدَها لِيُقَبِّلَها بشهوةٍ فلم يَفْعَلْ حَرُمَت على ابنِهِ.
ولو مَسَّ شعرَ امرأةٍ بشهوةٍ حَرُمَت عليه أمُّها وبنتُها؛ لأنّه من أجزاءِ بدنِها.
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: إذا جامعَ صغيرةً لا يُجامع مثلُها فأفضاها لا تحرم عليه أمُّها.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: تَحْرُمُ.
ولو كانت ممَّن يُجامع مِثلُها حَرُمَت عليه أُمّها بالإجماع.
لأبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّه وطئ في قُبل، فتَحْرُمُ كوطء الكبيرة.
ولهما: أنّه ليس بسببٍ للولدِ، فصار كاللِّواطة، أمّا الكَبيرة فتَحْتَمِلُ العُلُوق.
قال: (ومَن جَمَعَ بين امرأتين إحداهما لا يحلُّ له نِكاحُها صَحَّ نِكاحُ الأُخرى)، معناه: إذا تزوَّجهما في عقدٍ واحدٍ؛ لأنَّه لا مانِعَ من نِكاحِ الأُخرى لاختصاصِ المُبْطل بتلك.
قال: (ويجوز أن يتزوَّجَ المُحْرِمُ حالةَ الإحرام)؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - «تزوَّج
ولو أَخَذَ يدَها لِيُقَبِّلَها بشهوةٍ فلم يَفْعَلْ حَرُمَت على ابنِهِ.
ولو مَسَّ شعرَ امرأةٍ بشهوةٍ حَرُمَت عليه أمُّها وبنتُها؛ لأنّه من أجزاءِ بدنِها.
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: إذا جامعَ صغيرةً لا يُجامع مثلُها فأفضاها لا تحرم عليه أمُّها.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: تَحْرُمُ.
ولو كانت ممَّن يُجامع مِثلُها حَرُمَت عليه أُمّها بالإجماع.
لأبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّه وطئ في قُبل، فتَحْرُمُ كوطء الكبيرة.
ولهما: أنّه ليس بسببٍ للولدِ، فصار كاللِّواطة، أمّا الكَبيرة فتَحْتَمِلُ العُلُوق.
قال: (ومَن جَمَعَ بين امرأتين إحداهما لا يحلُّ له نِكاحُها صَحَّ نِكاحُ الأُخرى)، معناه: إذا تزوَّجهما في عقدٍ واحدٍ؛ لأنَّه لا مانِعَ من نِكاحِ الأُخرى لاختصاصِ المُبْطل بتلك.
قال: (ويجوز أن يتزوَّجَ المُحْرِمُ حالةَ الإحرام)؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - «تزوَّج