اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب النكاح

وما رُوِي في إباحتها (¬1) ثَبَتَ نَسْخُه بإجماع الصَّحابة - رضي الله عنهم - (¬2)، وصحَّ أن ابنَ عبَّاس - رضي الله عنهم - رجعَ إلى قولهم (¬3).
¬__________
(¬1) فعن سلمة - رضي الله عنه -، قال: «رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها» في صحيح مسلم 2: 1023، قال البيهقي: وعام أوطاس وعام الفتح واحد؛ لأنَّه بعده بيسير، وقال النووي - رضي الله عنه -: إنَّها أبيحت مرتين، وحرمت مرتين، فكانت حلالاً قبل خيبر، وحرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس، وحرمت بعد ذلك بعد ثلاثة أيام مؤبّداً إلى يوم القيامة، كما في التعليق الممجد2: 546.
(¬2) فعن سبرة الجهني - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كان عنده مِن هذه النساء اللاتي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سبيلها» في صحيح مسلم 2: 1023.
وعن سبرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإنَّ الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فَلْيُخَلِّ سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً» في صحيح مسلم 2: 1025.
(¬3) فعن علي - رضي الله عنه -: أنَّه سمع ابن عباس - رضي الله عنهم - يلين في متعة النساء، فقال: «مهلاً يا ابن عباس، فإنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر» في صحيح مسلم 2: 1028، وصحيح البخاري 4: 1544.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: «إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية: {إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6]، قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين فهو حرام» في سنن الترمذي3: 442، وسنن البيهقي الكبير7: 335، والمعجم الكبير10: 320.
المجلد
العرض
54%
تسللي / 2817