تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
وأمَّا النَّكاح المؤقَّت؛ فلأنّه أَتَى بمعنى المُتْعة، والعِبرةُ للمَعاني، وسواء طالت المُدّة أو قَصُرَت؛ لأنّ التَّأقيت هو المُبْطلُ، وهو المُغلِّب لجهةِ المُتعة.
وصورةُ نكاح المُتعة: أن يقول الرَّجل لامرأة: متعيني نفسَك بكذا من الدَّراهم مدّةَ كذا، فتقول له: مَتَّعتُك نفسي، أو يقول: أَتَمَتَّعُ بك، ولا بُدّ من لفظِ التَّمتُّع فيه.
وأمَّا المؤقَّت (¬1)، فأن يَتَزوَّجها بشهادةِ شاهدين مُدّةً معلومةً.
وقال زُفر - رضي الله عنه -: النِّكاحُ المؤقَّتُ صحيحٌ ويَبْطُلُ التَّأقيت؛ لأنَّ النِّكاحَ لا يَبْطُلُ بالشَّرط الفاسد، وجوابُه ما مَرّ.
¬__________
(¬1) يكون بلفظ: النكاح والتزويج وما يقوم مقامهما مع التأقيت فيه: كأن يقول: أتزوّجك عشرة أيّام، ونحو ذلك، وهو باطل، كما في البدائع 3: 274، والتبيين 2: 115، والشرنبلالية 1: 334.
والفرق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت:
1.إنَّ نكاح المتعة يكون بمشتقات لفظ: تمتع، والمؤقت: يكون بألفاظ التزويج الصريحة والكناية.
2.إنَّ نكاح المتعة لا يشترط فيه الشهود، والمؤقَّت يشترط فيه الشهود.
3.إنَّ نكاح المتعة لا يشترط فيه مدّة معينة، والمؤقَّت يشترط فيه تحديد المدة، كما في حاشية شلبي2: 115، والهداية3: 248، والعناية3: 249، والفتح: 249.
وصورةُ نكاح المُتعة: أن يقول الرَّجل لامرأة: متعيني نفسَك بكذا من الدَّراهم مدّةَ كذا، فتقول له: مَتَّعتُك نفسي، أو يقول: أَتَمَتَّعُ بك، ولا بُدّ من لفظِ التَّمتُّع فيه.
وأمَّا المؤقَّت (¬1)، فأن يَتَزوَّجها بشهادةِ شاهدين مُدّةً معلومةً.
وقال زُفر - رضي الله عنه -: النِّكاحُ المؤقَّتُ صحيحٌ ويَبْطُلُ التَّأقيت؛ لأنَّ النِّكاحَ لا يَبْطُلُ بالشَّرط الفاسد، وجوابُه ما مَرّ.
¬__________
(¬1) يكون بلفظ: النكاح والتزويج وما يقوم مقامهما مع التأقيت فيه: كأن يقول: أتزوّجك عشرة أيّام، ونحو ذلك، وهو باطل، كما في البدائع 3: 274، والتبيين 2: 115، والشرنبلالية 1: 334.
والفرق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت:
1.إنَّ نكاح المتعة يكون بمشتقات لفظ: تمتع، والمؤقت: يكون بألفاظ التزويج الصريحة والكناية.
2.إنَّ نكاح المتعة لا يشترط فيه الشهود، والمؤقَّت يشترط فيه الشهود.
3.إنَّ نكاح المتعة لا يشترط فيه مدّة معينة، والمؤقَّت يشترط فيه تحديد المدة، كما في حاشية شلبي2: 115، والهداية3: 248، والعناية3: 249، والفتح: 249.