اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب النكاح

ووجه الفَسْخ: إذا لم يُجِز الوَليُّ أنَّ النِّكاح إلى الأولياء بالحديث، فيَتَوقَّفُ على إجازتِهِ ويرتدُّ بردِّه، كما إذا عَقَدَ وتَوَقَّفَ على إجازتِها، فإذا بَطَلَ يُجدِّدُ القاضي النِّكاح.
ووجه رواية هشام - رضي الله عنه -: أنّه عَقْدٌ صَدَرَ من المالكِ، وتَوقَّفَ على إجازةِ صاحبِ الحقِّ، فلا يَنْفَسِخُ برَدِّهِ: كالرَّاهن إذا باع الرَّهنَ ورَدَّه المرتهن، فإنّه لا يَنْفَسِخُ البيعُ حتى لو صَبَرَ المُشتري إلى حين انفكاك الرَّهن نَفَذَ، وإذا بَقِيَ العَقْدُ أجازه القاضي إن امتنع الوَليُّ لظلمِهِ، بخلافِ ما ذُكِر من المسألةِ؛ لأنَّ المرأةَ هي المالكة فتَبْطُلُ بردِّها، كما إذا باعَ المُرْتَهِنُ ورَدَّ الرَّاهنُ.
وجه قولُ أبي حَنيفة - رضي الله عنه -: قوله تعالى: {حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، وقال تعالى: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 234]، وفي آية أخرى: {مِن مَّعْرُوفٍ} [البقرة: 240] أضافَ النِّكاح والفِعْلَ إليهنّ، وذلك يَدُلُّ على صِحّةِ عبارتهنَّ ونفاذِها؛ لأنّه أضافَه إليهنَّ على سَبيلِ الاستقلال؛ إذ لم يذكر معها غيرها، وهي إذا زوَّجَت نفسَها من كفءٍ بمهر المِثْل، فقد فَعَلَت في نفسِها بالمُعروف، فلا جُناح على الأولياء في ذلك.
وروى ابنُ عبّاس - رضي الله عنهم -: «أنّ فتاةً جاءت إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا نَبي الله إنّ أبي زَوَّجَني من ابن أَخ له ليرفع خَسيستَه وأنا له كارهةٌ، فقال لها: أجيزي ما صَنَعَ أبوك، فقالت: لا رَغْبةَ لي فيما صَنَعَ أبي، قال: فاذهبي فانكحي مَن
المجلد
العرض
55%
تسللي / 2817