تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
أحدُها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فانْكِحي مَن شئت».
الثَّاني: قولها ذلك ولم يُنكر عليها، فعُلِم أنّه ثابتٌ؛ إذ لو لم يكن ثابتاً لما سَكَتَ عنه.
الثَّالثُ: قوله: «أجيزي ما صَنَعَ أبوك»، يدلُّ على أنَّ عَقْدَه غيرُ نافذٍ
عليها، وفيه دليلٌ لأَصحابنا على أنّ العَقْدَ يتوقَّف أيضاً، وفي البُخاريِّ: «أنّ الخَنْساءَ بنتَ خِدام أنكحها أبوها، وهي كارهةٌ، فردَّه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -» (¬1).
ورُوِي «أنّ امرأةً زوَّجَت بنتَها برضاها، فجاءَ الأَولياء وخاصموها إلى عليّ - رضي الله عنه -، فأَجاز النِّكاح» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن القاسم: «أن امرأةً من ولد جعفر، تخوَّفت أن يُزوِّجَها وليها وهي كارهةٌ، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار: عبد الرحمن ومجمع ابني جارية، قالا: فلا تخشين، فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة، فرَدَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك» في صحيح البخاري9: 25.
(¬2) فعن علي - رضي الله عنه -: «أنّه أجاز نِكاح امرأةٍ بغير وليٍّ أنكحتها أُمُّها برضاها» في مصفن ابن أبي شيبة9: 41.
وعن هزيل، قال: «رُفِعَتْ إلى عليٍّ - رضي الله عنه - امرأةٌ زوَّجها خالُها وأمُّها، قال: فأجاز علي النكاح» في مصنف ابن أبي شيبة9: 43.
الثَّاني: قولها ذلك ولم يُنكر عليها، فعُلِم أنّه ثابتٌ؛ إذ لو لم يكن ثابتاً لما سَكَتَ عنه.
الثَّالثُ: قوله: «أجيزي ما صَنَعَ أبوك»، يدلُّ على أنَّ عَقْدَه غيرُ نافذٍ
عليها، وفيه دليلٌ لأَصحابنا على أنّ العَقْدَ يتوقَّف أيضاً، وفي البُخاريِّ: «أنّ الخَنْساءَ بنتَ خِدام أنكحها أبوها، وهي كارهةٌ، فردَّه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -» (¬1).
ورُوِي «أنّ امرأةً زوَّجَت بنتَها برضاها، فجاءَ الأَولياء وخاصموها إلى عليّ - رضي الله عنه -، فأَجاز النِّكاح» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن القاسم: «أن امرأةً من ولد جعفر، تخوَّفت أن يُزوِّجَها وليها وهي كارهةٌ، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار: عبد الرحمن ومجمع ابني جارية، قالا: فلا تخشين، فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة، فرَدَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك» في صحيح البخاري9: 25.
(¬2) فعن علي - رضي الله عنه -: «أنّه أجاز نِكاح امرأةٍ بغير وليٍّ أنكحتها أُمُّها برضاها» في مصفن ابن أبي شيبة9: 41.
وعن هزيل، قال: «رُفِعَتْ إلى عليٍّ - رضي الله عنه - امرأةٌ زوَّجها خالُها وأمُّها، قال: فأجاز علي النكاح» في مصنف ابن أبي شيبة9: 43.