اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب النكاح

و «مَن مَسَّ ذَكَرَه فليتوضّأُ» (¬1) (¬2).
و «لا نِكاح إلا بوليٍّ وشاهدي عَدْل» (¬3) (¬4)، ووافقَه على ذلك أحمدُ بنُ حَنْبل وإسحاقُ بنُ راهَويه (¬5) - رضي الله عنه - (¬6).
¬__________
(¬1) فعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها في سنن أبي داود1: 46، وسنن الترمذي1: 126، قال: حسن صحيح.
(¬2) قال يحيى ابن معين في التاريخ4: 30: «هذا حديث ليس بشيء».
(¬3) فعائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي مَن لا ولي له» في صحيح ابن حبان9: 386.
وعن عمران - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل» في مسند الروياني1: 94.
وعن أبي موسى - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا نكاح إلا بولي» في سنن الترمذي 3: 407، وسنن البيهقي الكبير 7: 106، وسنن أبي داود 2: 229، وسنن ابن ماجه 1: 605.
(¬4) قال يحيى بن معين في التاريخ4: 484ك: «هذا في كتب ابن جريج مرسل فيما أظن، ولكن هذا حديث ليس يساوي شيئاً، قدم أيوب بن هانئ هذا، وكان ضعيف الحديث».
(¬5) وهو إسحاق بن إبراهيم بن مَخْلَد الحَنْظَلي المروزي، أبو يعقوب، المعروف بابن راهويه، وقال أبو زرعة: ما رؤي أحفظ من إسحاق، من مؤلفاته: «المسند»، و «التفسير»، (161 - 238هـ). ينظر: وفيات1: 199 - 201، والعبر1: 426.
(¬6) قال ابن قطلوبغا في الإخبار2: 345: «قال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية لم أجد هذا في شيء من كتب الحديث، وقال ابن الجوزي: هذا شيء لا يثبت عن ابن معين، وقد كان من مذهبه انتقاض الوضوء بمسه».
المجلد
العرض
55%
تسللي / 2817