تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
(ولو قال الزَّوْجُ: بَلَغَك النِّكاحُ فسَكَتِّ، فقالت: بل رَدَدْتُ، فالقَول
قولُها)؛ لأنّها مُنْكِرةٌ، تَمْلِكُ بضعَها، والبيِّنةُ بيّنتُه؛ لأنّه يدَّعيه، (ولا يَمين عليها) (¬1) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافاً لهما (¬2)، وقد مَرّ في الدَّعوى.
ولو ادَّعت رَدَّ النِّكاح حين أَدْرَكَت، وادَّعى الزُّوج السُّكوتَ، فالقَوْلُ قولُه؛ لأنّه مُنْكِرٌ زَوالَ ملكِه عنها.
وإن زَوَّجَت نفسَها وزوَّجها الوَليُّ برضاها فأيُّهما قالت: هو الأَوَّل صَحَّ؛ لصحَّة إقرارِها على نَفْسِها دون إقرارِ الأَب.
وإن قالت: لا أَدْري لم يَثْبُتْ واحدٌ منهما؛ لعدمِ إمكانِ الجمع، وعدم أَوْلَويّة أحدِهما.
ولو تَزَوَّجَها على أنّها بِكرٌ فوجدها ثَيِّباً يَجِبُ جميعُ المَهْر؛ لأنّ البَكارةَ لا تَصيرُ مُسْتَحَقّةً بالنِّكاح.
¬__________
(¬1) لأنَّه بذل وإباحة، وهذه الحقوق لا يجري فيها البذل والإباحة، فلا يقضى بها بالنكول، كالقصاص في النفس وكالحدود واللعان، وفي حمله على البذل صيانة عرضه عن الكذب، فكان أولى؛ ولهذا لا يجوز إلا في مجلس القاضي وقضائه، ولو كان إقراراً لجاز مطلقاً بدون القضاء، كما في التبيين4: 297.
(¬2) قال في الحقائق: والفتوى في النكاح على قولهما؛ لعموم البلوى، كما في التتمة وفتاوى قاضيخان، كما في التصحيح ص320.
قولُها)؛ لأنّها مُنْكِرةٌ، تَمْلِكُ بضعَها، والبيِّنةُ بيّنتُه؛ لأنّه يدَّعيه، (ولا يَمين عليها) (¬1) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافاً لهما (¬2)، وقد مَرّ في الدَّعوى.
ولو ادَّعت رَدَّ النِّكاح حين أَدْرَكَت، وادَّعى الزُّوج السُّكوتَ، فالقَوْلُ قولُه؛ لأنّه مُنْكِرٌ زَوالَ ملكِه عنها.
وإن زَوَّجَت نفسَها وزوَّجها الوَليُّ برضاها فأيُّهما قالت: هو الأَوَّل صَحَّ؛ لصحَّة إقرارِها على نَفْسِها دون إقرارِ الأَب.
وإن قالت: لا أَدْري لم يَثْبُتْ واحدٌ منهما؛ لعدمِ إمكانِ الجمع، وعدم أَوْلَويّة أحدِهما.
ولو تَزَوَّجَها على أنّها بِكرٌ فوجدها ثَيِّباً يَجِبُ جميعُ المَهْر؛ لأنّ البَكارةَ لا تَصيرُ مُسْتَحَقّةً بالنِّكاح.
¬__________
(¬1) لأنَّه بذل وإباحة، وهذه الحقوق لا يجري فيها البذل والإباحة، فلا يقضى بها بالنكول، كالقصاص في النفس وكالحدود واللعان، وفي حمله على البذل صيانة عرضه عن الكذب، فكان أولى؛ ولهذا لا يجوز إلا في مجلس القاضي وقضائه، ولو كان إقراراً لجاز مطلقاً بدون القضاء، كما في التبيين4: 297.
(¬2) قال في الحقائق: والفتوى في النكاح على قولهما؛ لعموم البلوى، كما في التتمة وفتاوى قاضيخان، كما في التصحيح ص320.