تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
أمّا الفَضوليُّ من جانبٍ بأن يُزوِّج امرأةً بغير أمرها رجلاً وقَبِل الرَّجل، أو رجلاً بغير أمرِه امرأةً فقَبِلَت، فإنّه ينعقدُ ويَتَوَقَّفُ على إجازةِ الغائب.
وأمّا من الجانبين فهو أن يقولَ: اشهدوا أنّي زَوَّجتُ فلانةً من فلانٍ، وهما غائبان بغير أمرهما، فهذا لا ينعقدُ.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: ينعقد موقوفاً على إجازتِهما.
والفُضوليُّ من جانبٍ أصيلٌ من جانبٍ بأن يقول الرَّجل: اشهدوا أنّي قد تزوَّجتُ فلانةً، وهي غائبةٌ ولم يَقْبَلْ عنها أحدٌ، فهذا أيضاً على الخِلاف.
ولو جَرَى بين فُضُوليين جازَ باتفاقنا.
وذكرنا في البيوع الدَّليل على انعقادِ تصرُّفات الفضولي.
وأمّا من الجانبين فهو أن يقولَ: اشهدوا أنّي زَوَّجتُ فلانةً من فلانٍ، وهما غائبان بغير أمرهما، فهذا لا ينعقدُ.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: ينعقد موقوفاً على إجازتِهما.
والفُضوليُّ من جانبٍ أصيلٌ من جانبٍ بأن يقول الرَّجل: اشهدوا أنّي قد تزوَّجتُ فلانةً، وهي غائبةٌ ولم يَقْبَلْ عنها أحدٌ، فهذا أيضاً على الخِلاف.
ولو جَرَى بين فُضُوليين جازَ باتفاقنا.
وذكرنا في البيوع الدَّليل على انعقادِ تصرُّفات الفضولي.