تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
لأبي يوسف - رضي الله عنه - في الخلافية: أنّه لو كان وكيلاً انعقد ونَفَذَ، فإذا كان فُضُوليّاً يَنْعَقِدُ ويَقِفُ.
ولهما: أنَّ هذا شَطْرُ العقد، فلا يتوقَّف على ما وراءَ المجلس، كما إذا كان أصيلاً، بخلاف الوكيل؛ لأنّه مُعبِّرٌ، فيُنْقَلُ كلامُه إليهما، وكلامُ الفُضُوليين عقدٌ تامٌّ، فلا يُقاسُ عليه.
ولو زوَّجَ الأبُ ابنَه الكبيرَ، فجُنَّ قبل الإجازة فأجازه الأبُ جازَ ونَفَذَ؛ لثبوتِ الولاية عليه وَقْتَ الإجازة.
فصل [في الكفاءة]
(والكفاءةُ تُعْتَبَرُ في النِّكاح)، وتُعتبرُ في الرِّجال للنِّساء للزومِهِ في حقِّهنّ، ولأنّ الشَّريفةَ تُعَيَّرُ، ويَغِيظُها كَونُها مُسْتَفْرشةً للخَسِيس، ولا كذلك الرَّجل؛ لأنّه هو المُسْتَفْرِشُ.
ولهما: أنَّ هذا شَطْرُ العقد، فلا يتوقَّف على ما وراءَ المجلس، كما إذا كان أصيلاً، بخلاف الوكيل؛ لأنّه مُعبِّرٌ، فيُنْقَلُ كلامُه إليهما، وكلامُ الفُضُوليين عقدٌ تامٌّ، فلا يُقاسُ عليه.
ولو زوَّجَ الأبُ ابنَه الكبيرَ، فجُنَّ قبل الإجازة فأجازه الأبُ جازَ ونَفَذَ؛ لثبوتِ الولاية عليه وَقْتَ الإجازة.
فصل [في الكفاءة]
(والكفاءةُ تُعْتَبَرُ في النِّكاح)، وتُعتبرُ في الرِّجال للنِّساء للزومِهِ في حقِّهنّ، ولأنّ الشَّريفةَ تُعَيَّرُ، ويَغِيظُها كَونُها مُسْتَفْرشةً للخَسِيس، ولا كذلك الرَّجل؛ لأنّه هو المُسْتَفْرِشُ.