تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
والأصل فيه: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا لا يزوِّج النِّساء إلا الأولياء، ولا يُزوجن إلا من الأكفاء» (¬1)، ولأنّ المصالحَ إنّما تتمُّ بين المتكافئين غالباً، فيُشْتَرَطُ ليتمَّ المقصودُ منه.
قال: وتُعْتَبَرُ (في النَّسَبِ)، فقريشٌ بعضُهم أكفاءٌ لبعض لا يُكافئهم غيرُهم من العَرب، والعربُ بعضُهم أكفاءٌ لبعض لا يُكافِئهم الموالي، قال - صلى الله عليه وسلم -: «قريش بعضُهم أكفاءٌ لبعض، والعَربُ بعضُهم أكفاءٌ لبعض» (¬2)، وقال
¬__________
(¬1) سبق تخريجه قبل صفحات عن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تنكح النِّساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء» في مسند أبي يعلى4: 72، وسنن البيهقي الكبير7: 133.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (قريش بعضُهم أكفاء لبعض بطن ببطن، والعرب بعضُهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة، والموالي بعضُهم أكفاء لبعض رجل برَّجل) قال البيهقي في سننه الكبرى 7: 134: هذا منقطع بين شجاع وابن جريج حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه، ورواه عثمان بن عبد الرحمن عن علي بن عروة الدمشقي عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، وهو ضعيف، وروي من وجه آخر عن نافع وهو أيضاً ضعيف بمرّة. انتهى. وفي الباب أحاديث تؤيد هذا المعنى في مسند البزار 7: 121، ومجمع الزوائد 4: 275، والدراية 2: 63.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لمَا خلق الله الخلق اختار العرب، ثم اختار من العرب قريشاً، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم، فأنا خَيْرَةٌ مِنْ خَيْرَةٍ» في المستدرك 4: 97، وسنن البيهقي الكبير 7: 134، وقال: هذا مرسل حسن.
وقال سلمان الفارسي - رضي الله عنه -: «ثنتان فضلتمونا بها يا معشر العرب: لا تنكح نساؤكم، ولا نؤمكم» في سنن البيهقي الكبير 7: 134، وقال: هذا المحفوظ موقوفاً.
وعن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم» في صحيح مسلم 4: 1782.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «خيرُ نساء ركبن الإبل: صالح نساء قريش، أَحْنَاهُ على ولد في صغره، وَأَرْعَاهُ على زوج في ذات يد» في صحيح البخاري 3: 1266، وصحيح مسلم 4: 1954، قال المهلب: إنَّما يركب الإبل نساء العرب، ونساء قريش من العرب، فنساء قريش خير نساء العرب، وقد أخبر - صلى الله عليه وسلم - بما استوجبن ذلك: وهو حنوهن على أولادهن، ومراعاتهن لأزواجهن، وحفظهن لأموالهم، كما في شرح ابن بطال 7: 175.
قال: وتُعْتَبَرُ (في النَّسَبِ)، فقريشٌ بعضُهم أكفاءٌ لبعض لا يُكافئهم غيرُهم من العَرب، والعربُ بعضُهم أكفاءٌ لبعض لا يُكافِئهم الموالي، قال - صلى الله عليه وسلم -: «قريش بعضُهم أكفاءٌ لبعض، والعَربُ بعضُهم أكفاءٌ لبعض» (¬2)، وقال
¬__________
(¬1) سبق تخريجه قبل صفحات عن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تنكح النِّساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء» في مسند أبي يعلى4: 72، وسنن البيهقي الكبير7: 133.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (قريش بعضُهم أكفاء لبعض بطن ببطن، والعرب بعضُهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة، والموالي بعضُهم أكفاء لبعض رجل برَّجل) قال البيهقي في سننه الكبرى 7: 134: هذا منقطع بين شجاع وابن جريج حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه، ورواه عثمان بن عبد الرحمن عن علي بن عروة الدمشقي عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، وهو ضعيف، وروي من وجه آخر عن نافع وهو أيضاً ضعيف بمرّة. انتهى. وفي الباب أحاديث تؤيد هذا المعنى في مسند البزار 7: 121، ومجمع الزوائد 4: 275، والدراية 2: 63.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لمَا خلق الله الخلق اختار العرب، ثم اختار من العرب قريشاً، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم، فأنا خَيْرَةٌ مِنْ خَيْرَةٍ» في المستدرك 4: 97، وسنن البيهقي الكبير 7: 134، وقال: هذا مرسل حسن.
وقال سلمان الفارسي - رضي الله عنه -: «ثنتان فضلتمونا بها يا معشر العرب: لا تنكح نساؤكم، ولا نؤمكم» في سنن البيهقي الكبير 7: 134، وقال: هذا المحفوظ موقوفاً.
وعن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم» في صحيح مسلم 4: 1782.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «خيرُ نساء ركبن الإبل: صالح نساء قريش، أَحْنَاهُ على ولد في صغره، وَأَرْعَاهُ على زوج في ذات يد» في صحيح البخاري 3: 1266، وصحيح مسلم 4: 1954، قال المهلب: إنَّما يركب الإبل نساء العرب، ونساء قريش من العرب، فنساء قريش خير نساء العرب، وقد أخبر - صلى الله عليه وسلم - بما استوجبن ذلك: وهو حنوهن على أولادهن، ومراعاتهن لأزواجهن، وحفظهن لأموالهم، كما في شرح ابن بطال 7: 175.