تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّه غيرُ معتبر، فإنّه يُمكن الانتقال عنها، فليست وصفاً لازماً.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا يُعْتَبَرُ إلا أن يَفْحُش كالحائكِ والحجَّام والكنَّاس والدبَّاغ، فإنّه لا يكون كفؤاً لبنتِ البَزَّاز والعطَّار والصَّيرفيّ والجَوهريّ.
قال: (وفي الحُرية)، فلا يكون العبدُ كفؤاً للحُرّة؛ لأنّها تُعيَّرُ به، فإنّه نقصٌ وشَين.
قال: (وفي المال)، وهو مِلكُ المهرِ المُعَجَّل والنَّفقة في ظاهر الرِّواية (¬1)،
حتى لو وُجِد أحدُهما دون الآخر لا يكون كفؤاً؛ لأنّ بالنَّفقةِ تقوم مصالح النِّكاح، ويدوم الازدواج فلا بُدّ منه، والمهرُ بدلُ البضع فلا بُدّ من إيفائِه.
والمرادُ به ما تعارف النَّاس تعجيلَه حتى يُسمونَه نقداً، والباقي بعده تعارفوه مؤجّلاً.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن كان يملكُ المهرَ دون النَّفقة ليس بكفءٍ، وإن كان يملك النَّفقة دون المهر فهو كفء؛ لأنَّ المهرَ تجري فيه المُساهلة، ويُعدُّ الرَّجل قادراً عليه بقدرة أبيه، أمَّا النَّفقة لا بُدّ منها في كلِّ وقتٍ ويومٍ.
¬__________
(¬1) أي المعتبر فيه: المهر والنفقة على الصحيح، وعن أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم - في غير رواية
الأصول: أنَّ الكفاءة في اليسار معتبرة؛ لأنَّ الناس يتفاخرون بقلة المال وكثرته، كما في رمز الحقائق 1: 149، والتبيين 2: 130، وشرح الوقاية ص296، والمقصود بالمهر: أي المعجل، ولا يعتبر الباقي ولو كان حالاً، كما في التبيين2: 130
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا يُعْتَبَرُ إلا أن يَفْحُش كالحائكِ والحجَّام والكنَّاس والدبَّاغ، فإنّه لا يكون كفؤاً لبنتِ البَزَّاز والعطَّار والصَّيرفيّ والجَوهريّ.
قال: (وفي الحُرية)، فلا يكون العبدُ كفؤاً للحُرّة؛ لأنّها تُعيَّرُ به، فإنّه نقصٌ وشَين.
قال: (وفي المال)، وهو مِلكُ المهرِ المُعَجَّل والنَّفقة في ظاهر الرِّواية (¬1)،
حتى لو وُجِد أحدُهما دون الآخر لا يكون كفؤاً؛ لأنّ بالنَّفقةِ تقوم مصالح النِّكاح، ويدوم الازدواج فلا بُدّ منه، والمهرُ بدلُ البضع فلا بُدّ من إيفائِه.
والمرادُ به ما تعارف النَّاس تعجيلَه حتى يُسمونَه نقداً، والباقي بعده تعارفوه مؤجّلاً.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن كان يملكُ المهرَ دون النَّفقة ليس بكفءٍ، وإن كان يملك النَّفقة دون المهر فهو كفء؛ لأنَّ المهرَ تجري فيه المُساهلة، ويُعدُّ الرَّجل قادراً عليه بقدرة أبيه، أمَّا النَّفقة لا بُدّ منها في كلِّ وقتٍ ويومٍ.
¬__________
(¬1) أي المعتبر فيه: المهر والنفقة على الصحيح، وعن أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم - في غير رواية
الأصول: أنَّ الكفاءة في اليسار معتبرة؛ لأنَّ الناس يتفاخرون بقلة المال وكثرته، كما في رمز الحقائق 1: 149، والتبيين 2: 130، وشرح الوقاية ص296، والمقصود بالمهر: أي المعجل، ولا يعتبر الباقي ولو كان حالاً، كما في التبيين2: 130