تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
الزَّوج، وهذا ليس كذلك، ولهذا لا يجب لها شيءٌ من المهر إن كان قَبْلَ الدُّخول؛ لما بيّنّا.
وإن دَخَلَ بها فلها المُسمَّى، وعليها العِدَّةُ، ولها نفقةُ العِدّةِ للدُّخولِ في عقدٍ صحيحٍ.
قال: (فإن قَبَضَ الوَليُّ المَهْرَ أو جَهَّزَ به أو طالبَ بالنَّفقة فقد رَضِي)؛ لأنّ ذلك تقريرٌ للنِّكاح، وأنّه رَضِي كما إذا زَوَّجها فَمَكَّنت الزَّوجَ من نفسِها.
(وإن سَكَتَ لا يكون رِضَي) وإن طالت المدّة ما لم تَلِدْ؛ لأنّ السُّكوت عن الحقِّ المتأكِّدِ لا يُبْطلُه؛ لاحتمال تأَخره إلى وقتٍ يَختار فيه الخصومة.
(وإن رضي أحدُ الأولياءِ، فليس لغيرِهِ ممَّن هو في درجتِهِ أو أَسْفل منه الاعتراض، وإن كان أَقْرَبَ منه فله ذلك).
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: للباقين حَقُّ الاعتراض؛ لأنّه حقٌّ ثَبَتَ لجماعتِهم، فإذا رَضِي أحدُهم فقد أَسقط حقَّه، وبَقِي حَقُّ الباقين.
ولنا: إنّ هذا فيما يتجزّأ، وهذا لا يَتَجزأُ، وهو دَفْعُ العار، فجعل كلُّ واحدٍ منهما كالمُنْفرد، كما مَرَّ، وهذا لأنّه صَحّ الإسقاطُ في حقِّه، فيَسْقُطُ في حقِّ غيرِه ضرورةَ عدم التَّجزؤ: كالعَفْو عن القِصاص، وصار كالأمان، بخلاف ما إذا رَضِيتْ؛ لأنَّ حقَّها غيرُ حقِّهم؛ لأنَّ حقَّها صيانةُ نفسِها عن ذلِّ الاستفراش، وحقُّهم في دفعِ العار، فسُقوط ُأحدِهما لا يَقْتَضي سُقوط الآخر.
وإن دَخَلَ بها فلها المُسمَّى، وعليها العِدَّةُ، ولها نفقةُ العِدّةِ للدُّخولِ في عقدٍ صحيحٍ.
قال: (فإن قَبَضَ الوَليُّ المَهْرَ أو جَهَّزَ به أو طالبَ بالنَّفقة فقد رَضِي)؛ لأنّ ذلك تقريرٌ للنِّكاح، وأنّه رَضِي كما إذا زَوَّجها فَمَكَّنت الزَّوجَ من نفسِها.
(وإن سَكَتَ لا يكون رِضَي) وإن طالت المدّة ما لم تَلِدْ؛ لأنّ السُّكوت عن الحقِّ المتأكِّدِ لا يُبْطلُه؛ لاحتمال تأَخره إلى وقتٍ يَختار فيه الخصومة.
(وإن رضي أحدُ الأولياءِ، فليس لغيرِهِ ممَّن هو في درجتِهِ أو أَسْفل منه الاعتراض، وإن كان أَقْرَبَ منه فله ذلك).
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: للباقين حَقُّ الاعتراض؛ لأنّه حقٌّ ثَبَتَ لجماعتِهم، فإذا رَضِي أحدُهم فقد أَسقط حقَّه، وبَقِي حَقُّ الباقين.
ولنا: إنّ هذا فيما يتجزّأ، وهذا لا يَتَجزأُ، وهو دَفْعُ العار، فجعل كلُّ واحدٍ منهما كالمُنْفرد، كما مَرَّ، وهذا لأنّه صَحّ الإسقاطُ في حقِّه، فيَسْقُطُ في حقِّ غيرِه ضرورةَ عدم التَّجزؤ: كالعَفْو عن القِصاص، وصار كالأمان، بخلاف ما إذا رَضِيتْ؛ لأنَّ حقَّها غيرُ حقِّهم؛ لأنَّ حقَّها صيانةُ نفسِها عن ذلِّ الاستفراش، وحقُّهم في دفعِ العار، فسُقوط ُأحدِهما لا يَقْتَضي سُقوط الآخر.