تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
ولأنَّ المرادَ بالآية حكمُ الآخرة لا الدُّنيا؛ لأنّ التَّقوى لا يعلم حقيقتَها إلاّ الله، وثوابها في الآخرة، وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: المرادُ به الفضل عند الله تعالى، ويجب الحَمْل عليه تَوفيقاً بين الأدلّة.
قال: (وإن نَقَصَت من مَهْر مثلِها فللأولياء أن يُفرِّقوا أو يتمِّمَه)، ولا إشكال في ذلك على قولهما؛ لأنَّه يجوز نكاحُ المرأة بغيرِ إذن وليِّها.
أمّا على قول مُحمّد - رضي الله عنه - فلا إشكال أيضاً على رواية رجوعِه إلى قولِ أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعلى قولِهِ الأوَّل فيه إشكال؛ لأنّه لا يَصِحُّ نكاحُها عنده إلا بإذن الوليّ.
قالوا: صورته: إذا أُكره الوليُّ والمرأةُ على النِّكاح بدون مَهْر الِمثْلِ ثمّ زالَ الإكراهُ فأجازت النِّكاح، فللأولياءِ الاعتراضُ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافاً لهما على ما تقدَّم.
فصل [في المهر]
قال: (وإن نَقَصَت من مَهْر مثلِها فللأولياء أن يُفرِّقوا أو يتمِّمَه)، ولا إشكال في ذلك على قولهما؛ لأنَّه يجوز نكاحُ المرأة بغيرِ إذن وليِّها.
أمّا على قول مُحمّد - رضي الله عنه - فلا إشكال أيضاً على رواية رجوعِه إلى قولِ أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعلى قولِهِ الأوَّل فيه إشكال؛ لأنّه لا يَصِحُّ نكاحُها عنده إلا بإذن الوليّ.
قالوا: صورته: إذا أُكره الوليُّ والمرأةُ على النِّكاح بدون مَهْر الِمثْلِ ثمّ زالَ الإكراهُ فأجازت النِّكاح، فللأولياءِ الاعتراضُ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافاً لهما على ما تقدَّم.
فصل [في المهر]