تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
نَفاه أو سَكَتَ عنه، ولهذا كان لها المُطالَبةُ بالفَرضِ والتَّقديرِ، وأنَّه يَبْتَني على وجودِ الأَصل، وما ثَبَت لحقِّ الله تعالى يَدْخُلُه التَّقديرُ كالزِّكاة.
قال: (فإن سَمَّى أقلَّ من عَشَرةٍ فلها عَشَرةُ).
وقال زُفَرُ - رضي الله عنه -: لها مهرُ المِثْل؛ لأنّه سَمّى ما لا يَصْلُحُ مَهْراً، فصار كعدمِ التَّسميةِ.
قال: (فإن سَمَّى أقلَّ من عَشَرةٍ فلها عَشَرةُ).
وقال زُفَرُ - رضي الله عنه -: لها مهرُ المِثْل؛ لأنّه سَمّى ما لا يَصْلُحُ مَهْراً، فصار كعدمِ التَّسميةِ.