تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
أمَّا الدُّخولُ؛ فلأنّه تَحقَّق به تسليمُ المبدل، وبالموتِ يتقرَّرُ النِّكاح بانتهائِهِ فيَجِبُ البَدَلُ.
(وإن طلَّقها قَبْلَ الدُّخول لزمه نصفُه)؛ لقوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237].
قال: (وإن لم يُسَم لها مَهْراً أو شَرَطَ أن لا مَهْرَ لها، فلها مهرُ المثل بالدُّخولِ والموتِ (¬1)، .......................................................
¬__________
(¬1) حالات وجوب مهر المثل:
1.إن لم يسمِّ مهراً عند العقد، سواء كان المُباشر له الزوج أو وليه؛ لأنَّها قد رضيت
بالتمليك من غير عوض تكرّماً، ولم ترض فيه بالعوض اليسير، فلا يكون عدم التسمية دليلاً على رضاها بالعَشرة.
2.إن نفى الزوجُ المهرَ أصلاً، بأن تزوَّجها بشرط أن لا مهر لها؛ لأنَّ المهرَ حقُّ الشرع من حيث الوجوب، وإنَّما يصيرُ حقّها في حالة البقاء، فتملك الإبراء دون النفي؛ لأنَّ الأصلَ أن يلاقي التصرّف ما تملكه دون ما لا تملكه.
3.إن كانت التسمية فاسدة، بأن كانت مالاً غير متقوّم.
4.إن كانت التسمية فاسدة، بأن كانت مجهولة الجنس، كما إذا سمَّى سيارة أو بيتاً، فإن كلاًّ منها بين أفرادها اختلافاً كبيراً، ولا مرجِّح لفردٍ منها على غيره، وليس البعض أولى من البعض بالإرادة، فصارت الجهالة فاحشة، فيصار إلى مهر المثل؛ قطعاً للنِّزاع.
5.إن كان عقدُ الزواج عقدَ شغار.
6.إن تزوّجها على أن يُعلِّمها القرآن، لكن أفتى بعض المتأخرين بجوازه.
7.إن تزوّجها على أن يخدمها مُدّة معيَّنة: كسنة وغيرها؛ لأنَّ موضوع الزوجية أن تكون هي خادمة له لا بالعكس، فإنَّه حرام؛ لما فيه من الإهانة والإذلال، كما في الدر المختار 2: 331، وردّ المحتار 2: 331.
(وإن طلَّقها قَبْلَ الدُّخول لزمه نصفُه)؛ لقوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237].
قال: (وإن لم يُسَم لها مَهْراً أو شَرَطَ أن لا مَهْرَ لها، فلها مهرُ المثل بالدُّخولِ والموتِ (¬1)، .......................................................
¬__________
(¬1) حالات وجوب مهر المثل:
1.إن لم يسمِّ مهراً عند العقد، سواء كان المُباشر له الزوج أو وليه؛ لأنَّها قد رضيت
بالتمليك من غير عوض تكرّماً، ولم ترض فيه بالعوض اليسير، فلا يكون عدم التسمية دليلاً على رضاها بالعَشرة.
2.إن نفى الزوجُ المهرَ أصلاً، بأن تزوَّجها بشرط أن لا مهر لها؛ لأنَّ المهرَ حقُّ الشرع من حيث الوجوب، وإنَّما يصيرُ حقّها في حالة البقاء، فتملك الإبراء دون النفي؛ لأنَّ الأصلَ أن يلاقي التصرّف ما تملكه دون ما لا تملكه.
3.إن كانت التسمية فاسدة، بأن كانت مالاً غير متقوّم.
4.إن كانت التسمية فاسدة، بأن كانت مجهولة الجنس، كما إذا سمَّى سيارة أو بيتاً، فإن كلاًّ منها بين أفرادها اختلافاً كبيراً، ولا مرجِّح لفردٍ منها على غيره، وليس البعض أولى من البعض بالإرادة، فصارت الجهالة فاحشة، فيصار إلى مهر المثل؛ قطعاً للنِّزاع.
5.إن كان عقدُ الزواج عقدَ شغار.
6.إن تزوّجها على أن يُعلِّمها القرآن، لكن أفتى بعض المتأخرين بجوازه.
7.إن تزوّجها على أن يخدمها مُدّة معيَّنة: كسنة وغيرها؛ لأنَّ موضوع الزوجية أن تكون هي خادمة له لا بالعكس، فإنَّه حرام؛ لما فيه من الإهانة والإذلال، كما في الدر المختار 2: 331، وردّ المحتار 2: 331.