تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
والمُتعةُ (¬1) بالطَّلاق قبل الدُّخول)؛ لأنّ النِّكاحَ صَحَّ فيجب العِوَض؛ لأنّه عَقْدُ معاوضةٍ، والمَهْرُ وَجَبَ حَقّاً للشَّرع على ما بيَّنّا، والواجبُ الأصليُّ مهرُ المِثْل؛ لأنّه أعدل، فيُصار إليه عند عدم التَّسميةِ، بخلاف حالة التَّسمية؛ لأنّهم رضوا به، فإن كان أقلَّ من مَهْرِ المِثْل فقد رَضِيت بالنُّقصان، وإن كان أكثرَ فقد رضي بالزِّيادة، قال - صلى الله عليه وسلم -: «المهر ما تراضى عليه الأهلون» (¬2)، وقد صحَّ أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - «قضى في بَرْوَع بنتِ واشِقٍ الأَشْجعيّة (¬3) بمِهْر المِثْل» (¬4)، وقد تَزوَّجت بغيرِ مهر ومات عنها قبل الدُّخول.
¬__________
(¬1) وهي كسوةٌ كاملةٌ للمرأة على حسب عرف كلِّ بلد أو قيمتها، كما في سبل الوفاق ص159.
(¬2) عن ابن عبّاس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيباً من أراك» في سنن البيهقي الكبير 7: 329، وضعّفه، وسنن الدارقطني 3: 244، وسنن سعيد بن منصور 1: 200، ومصنف ابن أبي شيبة 3: 492، وغيرها، وينظر: تلخيص الحبير 3: 190، وخلاصة البدر المنير 2: 204، ونصب الراية 3: 200.
(¬3) وهي بروع بنت واشق الكلابية، وكانت امرأة هلال بن مرة، وهى صحابية. ينظر: أسد الغابة 6: 37.
(¬4) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «سئل عن رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات، فقال: لها مثل صَداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود - رضي الله عنه -» في صحيح ابن حبان9: 409، وسنن الترمذي3: 450، وصححه.
¬__________
(¬1) وهي كسوةٌ كاملةٌ للمرأة على حسب عرف كلِّ بلد أو قيمتها، كما في سبل الوفاق ص159.
(¬2) عن ابن عبّاس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيباً من أراك» في سنن البيهقي الكبير 7: 329، وضعّفه، وسنن الدارقطني 3: 244، وسنن سعيد بن منصور 1: 200، ومصنف ابن أبي شيبة 3: 492، وغيرها، وينظر: تلخيص الحبير 3: 190، وخلاصة البدر المنير 2: 204، ونصب الراية 3: 200.
(¬3) وهي بروع بنت واشق الكلابية، وكانت امرأة هلال بن مرة، وهى صحابية. ينظر: أسد الغابة 6: 37.
(¬4) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «سئل عن رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات، فقال: لها مثل صَداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود - رضي الله عنه -» في صحيح ابن حبان9: 409، وسنن الترمذي3: 450، وصححه.