اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب النكاح

(ولا تُزادُ على قَدْرِ نِصفِ مَهْرِ المِثْل) (¬1)؛ لأنَّ النِّكاحَ الذي سُمِّي فيه أقوى، فإذا لم يجب في الأقوى أكثر من نصفِ المَهْرِ لا يجب في الأَضْعفِ بطريقِ الأولى.
قال: (وإن زادها في المهر لزمته الزَّيادة) (¬2)؛ لما مَرَّ في البيوعِ في الزِّيادة في الثَّمن والمثمَّن.
¬__________
(¬1) أي يشترط في المتعة:
1.أن لا تزيد على نصف مهر المثل إن كان الزَّوج غنياً.
2.أن لا تنقص المتعة عن خمسة دراهم إن كان فقيراً؛ لأنَّها تجب على طريق العوض وأقل عوض ثبت في النكاح نصف عشرة، فلا بدّ في المتعة من ملاحظة هذين الأمرين، كما في التبيين2: 140، وفتح القدير3: 327، ودرر الحكام1: 343.
(¬2) تجوز الزيادة على المهر المسمَّى في العقد، ويلزم الزوج بها، سواء كانت من جنس المهر أو لا، ولو بَعد هبة الزوجة المهرَ لزوجها أو إبرائه منه؛ لأنَّ ما بعد العقد زمن لفرض المهر؛ ولهذا جاز فرضه فيه إذا لم يفرض عند العقد، فكانت حالة الزيادة كحالة العقد، فتستند إلى حالة العقد.
وشروط صحة الزيادة:
1.معرفة قدرها؛ فلو قال: زدتك في مهرك، ولم يعيّن الزيادة، لم تصحّ الزيادة؛ للجهالة.
2.قَبول الزوجة الزيادة إن كانت مكلّفة، أو قَبول وليّها إن كانت قاصرةً في المجلس الذي حصلت فيه؛ لاشتراط اتحاد مجلس الإيجاب والقَبول.
3.بقاء الزوجية؛ بأن حصلت الزيادة وعقد الزواج باق، بأن لم يقع منه الطلاق أصلاً أو وقع منه طلاق رجعيّ ولكن العدّة لم تنقض، فإن انقضت العدّة في الطلاق الرجعيّ أو حصلت الزيادة بعد الطلاق البائن وإن لم تنقَضِ العدّة فلا تصحّ؛ لأنَّ عقدَ الزوجيةِ قد انتهى، كما في سبل الوفاق ص149.
المجلد
العرض
56%
تسللي / 2817