تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
قال: (والخَلْوةُ الصَّحيحةُ في النِّكاح الصَّحيح كالدُّخول)؛ لما رَوَى محمّدُ بنُ عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كشف خمار امرأةٍ ونَظَرَ إليها فقد وَجَبَ الصَّداق دَخَلَ بها أو لم يَدْخُلْ» (¬1).
وروى زُرارة بنُ أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: «قضى الخُلفاء الرَّاشدون - رضي الله عنهم - أنّه إذا أرخى سِتْراً أو أَغلقَ الباب فلها الصَّداق كاملاً، وعليها العِدّة» (¬2)، وقال عُمرُ
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني 3: 107، وسنن البيهقي الكبير 7: 256، وفي مراسيل أبي داود ص185: «مَن كشف خُمُرَ امرأة ونظر إليها، فقد وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل»، قال ابن حجر في تلخيص الحبير 2: 311: رجاله ثقات، وفي الجوهر النقي 2: 104: وهو سند على شرط الصحيح ليس فيه إلا الإرسال، كما في إعلاء السنن 11: 105، وقال الأرناؤوط في تعليقه على المراسيل ص185: رجاله ثقات رجال الشيخين، ثم ذكر طرقاً عن علي وعمر وابن عمر - رضي الله عنهم - بأسانيد صحيحة موقوفة عليهم بألفاظ قريبة منه.
وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «إذا أغلق باباً وأرخى ستراً فقد وَجَبَ لها الصداق، وعليها العدّة ولها الميراث» في سنن الدارقطني 3: 107.
(¬2) فعن زُرارة بن أوفى: «قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنّه من أغلق بابا وأرخى ستراً، فقد وجب الصداق والعدة» في شرح مشكل الآثار2: 111، وسنن سعيد بن منصور1: 234، ومصنف عبد الرزاق6: 288، ومصنف ابن أبي شيبة9: 206.
وروى زُرارة بنُ أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: «قضى الخُلفاء الرَّاشدون - رضي الله عنهم - أنّه إذا أرخى سِتْراً أو أَغلقَ الباب فلها الصَّداق كاملاً، وعليها العِدّة» (¬2)، وقال عُمرُ
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني 3: 107، وسنن البيهقي الكبير 7: 256، وفي مراسيل أبي داود ص185: «مَن كشف خُمُرَ امرأة ونظر إليها، فقد وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل»، قال ابن حجر في تلخيص الحبير 2: 311: رجاله ثقات، وفي الجوهر النقي 2: 104: وهو سند على شرط الصحيح ليس فيه إلا الإرسال، كما في إعلاء السنن 11: 105، وقال الأرناؤوط في تعليقه على المراسيل ص185: رجاله ثقات رجال الشيخين، ثم ذكر طرقاً عن علي وعمر وابن عمر - رضي الله عنهم - بأسانيد صحيحة موقوفة عليهم بألفاظ قريبة منه.
وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «إذا أغلق باباً وأرخى ستراً فقد وَجَبَ لها الصداق، وعليها العدّة ولها الميراث» في سنن الدارقطني 3: 107.
(¬2) فعن زُرارة بن أوفى: «قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنّه من أغلق بابا وأرخى ستراً، فقد وجب الصداق والعدة» في شرح مشكل الآثار2: 111، وسنن سعيد بن منصور1: 234، ومصنف عبد الرزاق6: 288، ومصنف ابن أبي شيبة9: 206.